كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

أخذ سَبَقَهما، وإن سبقاه معًا أحرزا سَبَقَهما، ولم يغرَمِ المحلِّلُ (¬1) شيئًا، وإن سبق المحلِّلُ مع أحدهما، اشترك هو (¬2) والسابق في سَبَقِه.
ثم اختلفوا في أمر آخر في المحلِّل، وهو أنه: هل يجوز أن يكون المحلِّل أكثر من واحد أو لا يجوز أن يكون (¬3) إلا واحدًا؟
فظاهر كلامهم أن المحلِّل يكون كأحد الحزبين: إما واحدًا، وإما عددًا (¬4).
وقال أبو الحسن الآمدي من أصحاب أحمد: "لا يجوز أكثر من واحد، ولو كانوا مئة؛ لأن الحاجة تندفع به" (¬5).
قالوا: والعقد بدون المحلِّل إذا أخرجا معًا قمارٌ.
* ومذهب مالك (¬6): أنه إنما يجوز أن يُخْرِج السَّبقَ ثالثٌ ليس من المتسابقين (¬7): إما الإمام، أو غيره، ولا يجري معهم، فمن سبق منهما أخذ ذلك السبق. فإن جرى معهما الذي أخرج السبق، فلا يخلو: إما أن تكون خيل السباق فرسين أو أكثر.
¬__________
(¬1) ليس في (ح)، وليس في (مط) في قوله (سبقاه معًا).
(¬2) ليس في (مط)، وجاء في (ح) (استدرك والسابق في سبقه).
(¬3) ليس في (مط) (أن يكون).
(¬4) انظر: الأم (5/ 556)، والحاوي الكبير (15/ 197).
(¬5) انظر: الفروع (4/ 465) تنبيه: تحوَّل الآمدي إلى مذهب الشافعي كما في طبقات الشافعية (8/ 306).
(¬6) انظر: المعونة للقاضي عبد الوهاب (3/ 1738 - 1739)، والقوانين الفقهية لابن جزي ص 117، والخرشي (3/ 155)، ومواهب الجليل (4/ 611 - 612).
(¬7) في (ظ) (السبق بالثلث مع المتسابقين).

الصفحة 89