كتاب الفروسية المحمدية ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)

وقال عليه الصلاة والسلام: "إن من أعظم المسلمين - في المسلمين - جُرمًا مَن سأل عن شيء لم يحرَّم، فحُرِّم على الناس من أجل مسألته" (¬1).
وهذا يدلُّ على أن العقود والمعاملات على الحلّ، حتى يقوم الدليل من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على تحريمها، فكما أنه لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى ورسوله؛ فلا حرام إلا ما حرَّمه الله
¬__________
= قلت: وفيه كثير بن عبد الله المزني. أكثر الأئمة على أنه ضعيف جدًّا.
ولهذا قال الذهبي: "واه".
وقد جاء عن أبي هريرة. أخرجه أبو داود رقم (3594) والدارقطني (3/ 27) والحاكم (2/ 49) رقم (2309) وابن حبان (رقم 5091) وابن الجارود (رقم 637) وغيرهم.
والحديث صححه ابن حبان وابن الجارود، وسكت عنه الحاكم، وجعله ابن عدي من منكرات كثير بن زيد المدني، الكامل (6/ 68) وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في (42) الإجارة، (14) باب: أجر السمسرة (2/ 794).
وقد جاء عن عطاء بن أبي رباح مرسلًا. أخرجه ابن أبي شيبة (4/ 453).
قال ابن حجر: "مرسل قوي الإسناد، يعضده ما قبله". انظر تغليق التعليق (3/ 282).
انظر إرواء الغليل (5/ 142 - 146) وتغليق التعليق لابن حجر (3/ 281 - 282).
تنبيه: ليس في (مط) قوله (حديث صحيح).
(¬1) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (6859)، ومسلم رقم (2358) واللفظ لمسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
تنبيه: ليس في (مط) (في المسلمين).

الصفحة 93