كتاب عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (اسم الجزء: 2)

والخامس: أن هذا كله إذا لم يكن عليه دين، فإن كان لم يكن له أن يأخذ إلا قدر ما يجب له في المحاصة)).
قال الشيخ أبو الوليد: والأظهر إباحة الأخذ، واستدل لذلك بحديث هند بنت عتبة)).
تم بعون الله الجزء الثاني من كتاب عقد الجواهر الثمينة
ويليه الجزء الثالث
وأوله كتاب العراية
تم بحمد الله

الصفحة 856