كتاب جامع بيان العلم وفضله - ت السعدني ط العلمية

536 - وقرأت على ابن أبي محمد عبد اللّه بن محمد بن أسد أن بكر بن العلاء القاضي حدثهم، قال: حدثنا أحمد بن موسى الشامي، ثنا القعنبي قال: قرأت على مالك بن أنس، عن عبد اللّه بن رينار، عن عبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنهم - أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل الرجل المسلم»، حدثوني ما هي؟ قال عبد اللّه:
فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي [أنها النخلة، قال: فاستحيت، فقالوا: يا رسول اللّه ما هي؟ قال: «النخلة»، قال عبد اللّه بن عمر: فحدثت عمر بن الخطاب بالذي وقع في نفسي]. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لى كذا وكذا.
537 - وأخبرنا عبد اللّه بن محمد، نا أحمد بن محمد المكي، نا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: «ما ترون في الشارب والسارق والزاني» وذلك قبل أن ينزل فيهم؟ قالوا: اللّه ورسوله أعلم. قال: «هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته» قالوا: يا رسول اللّه وكيف يسرق صلاته؟ قال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها».
538 - وقرأت على أحمد بن محمد بن نصر، وأحمد بن قاسم، وعبد الوارث بن سفيان أن وهب بن مرة حدثهم: حدثنا ابن وضاح، نا يحيى بن يحيى عن مالك، عن يحيى ابن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: (ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد: إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم وذكر الحديث).
539 - وأخبرنا أحمد بن محمد، نا أبو عمر أحمد بن مطرف وأحمد بن سعيد قالا: أنا عبيد اللّه بن يحيى، نا أبي يحيى بن يحيى قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أنه قال: (ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد: هي المغرب، إذا فاتتك منها ركعة. قال: وكذلك سنة الصلاة كلها).
قال أبو عمر: يعني إذا فاتتك منها ركعة أن تجلس مع إمامك في ثاتة، وهي لك أولى، وهذه سنة الصلاة كلها إذا فاتتك منها ركعة.
540 - وحدثنا سعيد بن نصر، نا قاسم بن أصبغ، نا ابن وضاح، نا يحيى عن مالك،

الصفحة 164