935 - وقال صلى اللّه عليه وسلم لعمر حين سأله عن قبلة الصائم امرأته: «أ رأيت لو تمضمض بماء ومجه وهو صائم؟». فقال عمر: لا بأس قال: «كذلك هذا».
936 - وفي حديث الخثعمية في الحج عن أبيها: «أ رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ قالت: نعم. قال: «فدين اللّه أحق».
وقال صلى اللّه عليه وسلم: «محرم الحلال كمستحل الحرام» 938 - وقال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب».
وفي كتاب عمر - رضي اللّه عنه - إلى أبي موسى الأشعري: «فاعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور».
وقايس زيد بن ثابت عليّ بن أبي طالب - رضي اللّه عنه - في المكاتب وقايسه أيضا في الجد، واتفقا في أنه لا يحجب الإخوة فقاسه علي وشبهه بسيل انشعبت منه شعبة، ثم انشعب من الشعبة شعبتان، وقاسه زيد على شجرة انشعب منها غصن، وانشعب من الغصن غصنان، لأن قولهما في الجد واحد، في أنه يشارك الإخوة ولا يحجبهم.
وقاس ابن عباس: الأضراس بالأصابع. وقال: عقلهما سواء، اعتبرها بها.
وقال الشعبي: (إنا نأخذ في زكاة البقر فيما زاد على الأربعين بالمقاييس).
وقال إبراهيم النخعي: (ما كل شيء تسأل عنه نحفظه، ولكنا نعرف الشيء بالشيء ونقيس الشيء بالشيء).
وفي رواية أخرى عنه قيل له: (أكل ما تفتي به الناس سمعته؟ قال: لا، ولكن بعضه