الحديث بطوله).
869 - قال أبو عمر: قد ردّ أبو بكر الصديق - رضي اللّه عنه - قول الصحابة في الردة وقال: (و اللّه لو منعوني عقالا - أو قال: عناقا - مما أعطوه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لجاهدتم عليه).
وقطع عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - اختلاف أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم). في التكبير على الجنائز وقصرهم على أربع.
وسمع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان الصبي بن معبد مهلا بالحج والعمرة معا فقال أحدهما لصاحبه: (لهذا أضل من بعير أهله، فأخبر بذلك عمر فقال: لو لم تقولا شيئا هديت لسنة نبيك صلى اللّه عليه وسلم.
وردت عائشة - رضي اللّه عنها - قول أبي هريرة: (تقطع المرأة الصلاة).
وردت قول ابن عمر - رضي اللّه عنها - قول أبي هريرة: (تقطع المرأة الصلاة).
وقالت: (كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة).
وردت قول ابن عمر - رضي اللّه عنه -: (الميت يعذب ببكاء أهله عليه). وقالت: وهم أبو عبد الرحمن أو أخطأ أو نسي).
وكذلك قالت له في عمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذ زعم ابن عمر أنه أعتمر أربع عمر فقالت عائشة: هذا وهم منه، على أنه قد شهد مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عمره كلها، ما اعتمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا ثلاثا.
969 - وأنكر ابن مسعود - رضي اللّه عنه - على أبي هريرة قوله: (من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) وقال فيه قولا شديدا، وقال: (يا أيها الناس لا تنجسوا من موتاكم).