كتاب جامع بيان العلم وفضله - ت السعدني ط العلمية

وعن ابن عمر - رضي اللّه عنه - في الذي توالى عليه رمضانان: بدنتان مقلدتان، فأخبر ابن عباس بقوله فقال: وما للبدن وهذا، يطعم ستين مسكينا، فقال ابن عمر: صدق ابن عباس، امض لما أمرك به.
وقال عليّ - رضي اللّه عنه -: المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى فقال زيد: هو عبد ما بقي عليه درهم، وقال عبد اللّه بن مسعود: إذا أدى الثلث فهو غريم، وعن عمر بن الخطاب: إذا أدى الشطر فلا رق عليه، وقال شريح: إذا أدى قيمته فهو غريم، وعن ابن مسعود أيضا مثله، وقال زيد وابن عمر وعثمان وعائشة وأم سلمة: هو عبد ما بقي عليه درهم.
وروى وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك قال: سألت سعيد بن جبير عن ابنة وابني عم، أحدهما أخ لأم. فقال: للابنة النصف، وما بقي فلا بن العم الذي ليس بأخ لأم.
قال: وسألت عطاء فقال: أخطأ سعيد بن جبير، للابنة النصف، وما بقي بينهما نصفان.
قال يحيى بن آدم: والقول عندنا قول عطاء لأن الابنة والأخت لا تحجب العصبة، ولم تزده الأم إلا قربا. وذكر عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد قال:
(قلت للشعبي: إن إبراهيم قال في الرجل يكون له الدين على رجل إلى أجل، فيضع له بعضا ويعجل له بعضا: إنه لا بأس به، وكرهه الحكم، فقال الشعبي: أصاب الحكم وأخطأ إبراهيم).
وقيل لسعيد بن جبير: إن الشعبي يقول: العمرة تطوع، فقال: أخطأ الشعبي.
وذكر لسعيد بن المسيب قول شريح في المكاتب فقال: أخطأ شريح.
971 - حدثنا عبد الوارث قال: نا قاسم، ثنا أحمد بن زهير، ثنا عاصم، ثنا شبعة قال:
قتادة أخبرني قال: (قلت لسعيد بن المسيب: إن شريحا قال قال: يبدأ بالمكاتبة قبل الدين أو يشرك بينهما - شك شعبة - قال ابن المسيب: أخطأ شريح وإن كان قاضيا، قال زيد بن ثابت:
يبدأ بالدين.
972 - وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم نا أحمد بن زهير ثنا ابن الأصبهاني نا أبو بكر بن عياش عن مغيرة قال: ما رأيت الشعبي وحمادا تماريا في شيء إلا غلبه حماد إلا هذا سئل

الصفحة 356