كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)

§الْأَمْرُ فِي أَلْوَانِ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ كَيْفَ تُعْشَرُ؟
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1942 - ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي عَرِيبٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَمَعَهُ عَصًا , وَأَقْنَاءٌ مُعَلَّقَةٌ , وَقِنْوٌ مِنْهَا حَشَفٌ , فَطَعَنَ بِالْعَصَا فِي ذَلِكَ الْقِنْوِ، ثُمَّ قَالَ: «§مَا ضَرَّ صَاحِبَ هَذَا لَوْ تَصَدَّقَ بِأَطْيَبَ مِنْهُ , إِنَّ صَاحِبَ هَذَا لَيَأْكُلُ الْحَشَفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1943 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: أُنَاسٌ يَتَلَوَّمُونَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا بِشِرَارِ ثِمَارِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ} [البقرة: 267] ، " §فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ: عَنِ الْجُعْرُورِ , وَلَوْنِ حُبَيْقٍ "
1944 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§رَدَّ الْجُعْرُورَ وَلَوْنَ حُبَيْقٍ , فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُمَا فِي الصَّدَقَةِ» قَالَ: وَهُمَا ضَرْبَانِ مِنَ التَّمْرِ، أَحَدُهُمَا إِنَّمَا يَصِيرُ قِشْرًا عَلَى نَوَى , وَالْآخَرُ إِذَا أُتْمِرَ صَارَ حَشَفًا "
1945 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: " §لَا يُخْرَجُ فِي صَدَقَةِ النَّخْلِ الْجُعْرُورُ , وَلَا مُصْرَانُ الْفَارَةِ , وَلَا عِذْقُ ابْنِ حُبَيْقٍ , قَالَ: وَهُوَ يُعَدُّ عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ , وَلَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ الْغَنَمُ , تُعَدُّ عَلَى صَاحِبِهَا سَخَالًا , وَالسَّخْلُ لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ , وَقَدْ تَكُونُ فِي الْأَمْوَالِ أَشْيَاءُ , لَا تُؤْخَذُ مِنْهَا الصَّدَقَةُ , وَهُوَ الْبُرْدِيُّ وَمَا أَشْبَهَهُ , فَكَذَلِكَ لَا يُؤْخَذُ مِنْ أَدْنَاهِ , كَمَا لَا يُؤْخَذُ مِنْ خِيَارِهِ , وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ وَسَطِهِ "
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1946 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يَقُولُ: " §فِي خَرْصِ التَّمْرِ: مِنَ الْعَجْوَةِ الْعَجْوَةُ، وَمِنَ الْبَرْنِيِّ الْبَرْنِيُّ , وَمِنَ اللَّوْنِ اللَّوْنُ , قَالَ: وَزَعَمَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يُحْسَبُ هَذَا , وَيُحْسَبُ هَذَا , فَإِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْهُ أُخِذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حِصَّتُهُ
1947 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: " §فِيمَنْ حَصَدَ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةَ أَوْسُقٍ , وَمِنَ الْحِنْطَةِ وَسْقَيْنِ: إِنَّهُ يُجْمَعُ عَلَيْهِ , فَتُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ بِحِسَابِ ذَلِكَ , يُؤْخَذُ مِنَ الشَّعِيرِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ , وَمِنَ الْحِنْطَةِ خُمْسَانِ
§الْأَمْرُ فِي زَكَاةِ الْمَوَارِيثِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

1948 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ رَجُلًا أَصَابَ مَالًا مِيرَاثًا , أَيُصَدِّقُهُ دُونَ سَنَةٍ؟ فَقَالَ: «كَانَ §النَّاسُ فِيمَا مَضَى لَهُمْ شَهْرٌ مَعْلُومٌ يُخْرِجُونَ فِيهِ زَكَاتَهُمْ وَيُؤْمَرُونَ بِهَا , فَإِذَا تَقَدَّمَ رَجُلٌ فَأَخْرَجَهَا قَبْلَ السَّنَةِ فَهُوَ جَائِزٌ، تَقَدَّمَ فِيهِ وَأَدَّاهُ , وَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَبِيلٌ بَعْدَ أَنْ يُخْرِجَهَا لِلسَّنَةِ , فَفِي كُلِّ سَنَةٍ زَكَاتُهَا»
1949 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «§إِذَا وَرِثَ رَجُلٌ زَرْعًا , فَإِذَا حَصَدَهُ فَلْيُزَكِّهِ , وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَتَى عَلَيْهِ شَهْرٌ أَوْ أَقَلُّ , وَإِنْ وَرِثَ طَعَامًا , حِنْطَةً , أَوْ شَعِيرًا , أَوْ تَمْرًا , أَوْ زَبِيبًا , -[1054]- أَوْ شَيْئًا مِنَ الْحُبُوبِ , فَلَا يُزَكِّهِ , وَإِنْ حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ , ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ بِهِ الْحَوْلَ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَرِثَهُ وَهُوَ مَزْرُوعٌ , أَوْ ثَمَرَةً فِي أَكْمَامِهَا , مِنْ نَخْلٍ أَوْ عِنَبٍ وإِذَا وَرِثَ بَقَرًا , أَوْ غَنَمًا , أَوْ إِبِلًا , أَوْ دَرَاهِمَ , أَوْ دَنَانِيرَ , فَلَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ , إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ قَبْلَ ذَلِكَ , فَيَضُمُّهُ إِلَيْهِ فَيُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ إِذَا حَلَّتْ زَكَاتُهُ , يَضُمُّ الدَّرَاهِمَ إِلَى الدَّرَاهِمِ , وَالْإِبِلَ إِلَى الْإِبِلِ , وَالْبَقَرَ إِلَى الْبَقَرِ , وَالْغَنَمَ إِلَى الْغَنَمِ , فَيُزَكِّيهَا مَعَهَا، إِذَا حَلَّتِ الزَّكَاةُ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»

الصفحة 1050