كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2079 - ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي كُلَيْبٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ الْحَبَشِيِّ، عَنْ أَبِي الْحَنْظَلِيَّةِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مَنْ نَاهَضَ فِي مَسْأَلَةٍ فَهُوَ كَالْآكِلِ لَا يَشْبَعُ , وَكَالشَّارِبِ لَا يُرْوَى , وَمَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً يَتَكَثَّرُ بِهَا عَنْ غِنًى فَقَدِ اسْتَكْثَرَ مِنَ النَّارِ» ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: مَا الْغِنَى؟ قَالَ: «غَدَاءٌ وَعِشَاءٌ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2080 - ثَنَا مُحَاضِرٌ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ , فَيَأْتِيَ بِحُزُمِ حَطَبٍ فَيَبِيعَهَا , فَيَكُفُّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ عَنِ النَّاسِ , خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا , أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ»

الصفحة 1121