كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)

أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2302 - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ الْأَنْصَارَ، سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ عَنِ الزَّكَاةِ، فَقَالَ: " §ادْفَعُوهَا إِلَى الْعُمَّالِ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّامَ يَظْهَرُونَ مَرَّةً وَهَؤُلَاءِ مَرَّةً، قَالَ: ادْفَعُوهَا إِلَى مَنْ غَلَبَ "
2303 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: " فِي الرَّجُلِ هَلْ عَلَيْهِ حَرَجٌ إِنْ زَكَّتِ الْحَرُورَاءُ مَالَهُ؟ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ «§يَرَى أَنَّ ذَلِكَ يَقْضِي عَنْهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ»
§بَابٌ: مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ احْتِسَابِ مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُونَ فِي الزَّكَاةِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2304 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: أنا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنِي ثُوَيْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَمَّا يَأْخُذُ الْعَشَّارُونَ، فَقَالَ: «§لَا يَحْتَسِبُ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ»

الصفحة 1216