كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2415 - ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، أنا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ قَالَ: «§عَلَى مَنْ صَامَ صَاعُ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعِ بُرٍّ»
2416 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: لَا يُعْجِبُنَا قَوْلُ مَنْ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَهَا عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
§بَابٌ: مَا جَاءَ فِي الْإِطْعَامِ عَنِ الرَّقِيقِ وَإِنْ كَانُوا غِيَابًا
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2417 - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: " أَنَّهُ كَانَ §يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ غِلْمَانِهِ الَّذِينَ بِوَادِي الْقُرَى وَخَيْبَرَ
الصفحة 1257