كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)
2438 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: ذَكَرَ ذَلِكَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَيْهِمَا فِيهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ»
2439 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: «§إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، أَوْ بَيْنَ عَشَرَةٍ، لَمْ أَرَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُطْعِمُوا عَنْهُ، حَتَّى يَكُونَ لِلرَّجُلِ الْمَمْلُوكُ الْخَاصُّ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2440 - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكٍ: وَسُئِلَ عَنْ §عَبْدٍ بَيْنَ أَخَوَيْنِ، هَلْ يُزَكِّيَانِ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ جَمِيعًا؟ قَالَ: " نَعَمْ، يُخْرِجُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ ذَلِكَ، وَسُئِلَ عَنْ عَبْدٍ نِصْفُهُ حُرٌّ وَنِصْفُهُ مَمْلُوكٌ، أَتَرَى أَنْ يُؤَدِّيَ الَّذِي لَهُ فِيهِ رِقٌّ عَنْهُ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ فَقَالَ: لَا أَرَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ إِلَّا نِصْفَهُ قِيلَ لِمَالِكٍ: أَتَرَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ عَنْ نِصْفِهِ الْحُرِّ؟ قَالَ: لَا قَالَ مَالِكٌ: وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ الْعَبْدُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ، فَلَا يُزَكِّي الْعَبْدُ ذَلِكَ الْمَالَ، وَلَا يُزَكِّي سَيِّدُهُ
الصفحة 1264