كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)

§بَابٌ: فِي الْمُكَاتَبِ أَعَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُطْعِمَ عَنْهُ؟
2441 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ §لَهُ مُكَاتَبَيْنِ، فَكَانَ لَا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ»
2442 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَا: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ»
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ

2443 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ وَسُئِلَ: هَلْ يُؤَدَّى عَنِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُكَاتَبَةِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَلَا الْمُكَاتَبَةِ زَكَاةٌ، إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ»

2444 - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ مُكَاتَبِهِ، وَلَا عَنْ مُكَاتَبَتِهِ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمَا، وَعَلَيْهِمَا أَنْ يُطْعِمَا عَنْ أَنْفُسِهِمَا

الصفحة 1265