كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2449 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ»
2450 - قَالَ حُمَيْدٌ: زَكَاةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَوُجُوبِهَا عَلَى غَيْرِهِمْ، مَنْ وَجَدَ مِنْهُمْ طَعَامًا فَعَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ طَعَامِهِ الَّذِي يَأْكُلُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ، فَأَخْرَجَ صَاعًا مِنْ أَقْطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ لَبَنٍ، أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّبَنَ وَالْأَقْطَ مِنْ طَعَامِهِمِ الْأَغْلَبِ عَلَيْهِمْ
§بَابٌ: الرُّخْصَةُ فِي إِخْرَاجِ الدَّرَاهِمِ بِالْقِيمَةِ
أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
2451 - ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: §يُؤْخَذُ مِنْ عَطَاءِ كُلِّ رَجُلٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ زَكَاةَ الْفِطْرِ " -[1268]- قَالَ يَزِيدُ: فَهُمْ حَتَّى الْآنَ يَأْخُذُونَهُمْ بِهِ
الصفحة 1267