كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 2)

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

825 - ثنا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ، ثنا سَلَّامُ بْنُ مِسْكِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: أُتِيَ عُمَرُ بِمَالٍ، فَسَمِعَتْ بِذَلِكَ حَفْصَةُ , فَجَاءَتْ , فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَقَّ أَقْرِبَائِكَ فِي ذَا الْمَالِ، فَقَدْ وَصَّى اللَّهُ بِالْأَقْرَبِينَ، فَقَالَ: يَا بُنَيَّةُ، إِنَّمَا §حَقُّ أَقْرِبَائِي فِي مَالِي، فَأَمَّا هَذَا فَفَيْءُ الْمُسْلِمِينَ، غَشَشْتِ أَبَاكِ وَنَصَحْتِ أَقْرِبَاءَكِ، قُومِي " قَالَ الْحَسَنُ: فَقَامَتْ - وَاللَّهِ - تَجُرُّ ذَيْلَهَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

826 - ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، أنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ عُمَرَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ صِهْرٌ وَقَرَابَةٌ، حَتَّى عَرَضَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ مَالِ اللَّهِ، فَانْتَهَرَهُ وَمَنَعَهُ وَأَخْرَجَهُ، قَالَ: فَلَقِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ , فَقَالَ: §هَلَّا مِنْ مَالِي سَأَلْتَنِي؟ مَا مَعْذِرَتِي إِلَى اللَّهِ - تَعَالَى - إِذَا لَقِيتُهُ مَلِكًا خَائِنًا، ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

827 - ثنا أَبُو عُبَيْدٍ، أنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَنِي عُمَرُ أَنْفَقَ عَلَيَّ مِنْ مَالِ اللَّهِ شَهْرًا، ثُمَّ قَالَ: يَا يَرْفَأُ، احْبِسْ عَنْهُ، ثُمَّ دَعَانِي، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَيْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ فَإِنِّي §لَمْ أَكُنْ أَرَى هَذَا الْمَالَ يَحِلُّ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَلَمْ يَكُنْ أَحْرَمَ عَلَيَّ مِنْهُ حِينَ وَلِيتُهُ، وَعَادَ أَمَانَتِي، وَقَدْ أَنْفَقْتُ عَلَيْكَ مِنْ مَالِ اللَّهِ شَهْرًا، وَلَنْ أَزِيدَكَ عَلَيْهِ، وَقَدْ أَعَنْتُكَ بِثُمُنِ مَالِي أَوْ قَالَ: بِثَمَرِ مَالِي بِالْعَالِيَةِ، فَانْطَلِقْ فَأَجْدِدْهُ , ثُمَّ بِعْهُ , ثُمَّ قُمْ إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ مِنْ تُجَّارِ قَوْمِكَ فَإِذَا ابْتَاعَ فَاسْتَشْرِكْهُ ثُمَّ أَنْفِقْ وَاسْتَنْفِقْ عَلَى أَهْلِكَ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

828 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَاهُ قَدْ قَطَعَ الْإِجْرَاءَ عَنْهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ بِسَبِيلٍ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ أُمُورِهِمْ لَرَأَيْتُ أَنَّهُ لَا يَقْطَعُهُ عَنْهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مَا يُبَيِّنُ هَذَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

829 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنِي الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ نَمِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْخَوَارِجِ إِلَى عَلِيٍّ , فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنِّي وَجَدْتُ هَذَا يَسُبُّكَ، قَالَ: «فَسُبَّهُ كَمَا سَبَّنِي» قَالَ: وَيَتَوَاعَدُكَ، قَالَ: «لَا أَقْتُلُ مَنْ لَمْ يَقْتُلْنِي» قَالَ: ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: " §لَهُمْ عَلَيْنَا حَسِبْتُهُ قَالَ: ثَلَاثٌ لَا نَمْنَعُهُمُ الْمَسَاجِدَ أَنْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا، وَلَا نَمْنَعُهُمُ الْفَيْءَ مَا دَامَتْ أَيْدِيهِمْ مَعَ أَيْدِينَا، وَلَا نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُونَا ".

830 - حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَفَلَا تَرَى عَلِيًّا رَأَى لِلْخَوَارِجِ فِي الْفَيْءِ حَقًّا، مَا لَمْ يُظْهِرُوا الْخُرُوجَ عَلَى النَّاسِ، وَهُوَ مَعَ هَذَا يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَسُبُّونَهُ وَيَبْلُغُونَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنَ السَّبِّ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي أُمُورِهِمْ وَمَحَاضَرِهِمْ، حَتَّى صَارُوا إِلَى الْخَوَارِجِ بَعْدُ، فَكُلُّ هَذَا يُثْبِتُ أَنَّ إِجْرَاءَ الْأَعْطِيَةِ وَالْأَرْزَاقِ إِنَّمَا هُوَ لِأَهْلِ الْحَاضِرَةِ أَهْلِ الرَّدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَالذَّبِّ عَنْهُ، وَأَمَّا سِوَى ذَلِكَ، فَإِنَّمَا حُقُوقُهُمْ عِنْدَ الْحَوَادِثِ وَالنَّازِلَةِ تَنْزِلُ بِهِمْ فَهَذَا عِنْدِي هُوَ الْفَصْلُ فِيمَا بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ، وَهُوَ تَأْوِيلُ قَوْلِ عُمَرَ: لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ فِي هَذَا الْمَالِ حَقٌّ، وَهَذَا سَبِيلُ الْفَيْءِ خَاصَّةً، وَأَمَّا الْخُمُسُ وَالصَّدَقَةُ، فَلَهُمَا سَنَنٌ غَيْرُ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي فِي مَوَاضِعِهِ - إِنَّ شَاءَ اللَّهُ -[520]- فَهَذِهِ حُقُوقُ أَهْلِ الْبَدْوِ فِي أَهْلِ الْحَاضِرَةِ وَأَمْوَالِهِمْ، وَأَمَّا حُقُوقُ بَعْضِهِمْ فِي أَمْوَالِ بَعْضٍ فَغَيْرُ هَذَا، وَذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَةٌ لَيْسَ بِفَيْءٍ، فَهُوَ مَرْدُودٌ فِيهِمْ، وَوَاجِبٌ لِفُقَرَائِهِمْ عَلَى أَغْنِيَائِهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ، وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ:

الصفحة 517