كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 2)

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

872 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأنا ابْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِ عُمَرَ، §إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فَرَضَ لَهُ فِي عَشَرَةٍ، فَإِذَا بَلَغَ إِنْ يَفْتِرَضَ أُلْحِقَ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ أَفْرَدَ الْمَوْلُودَ وَجَعَلَ ذَلِكَ لِلْفَطِيمِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَطَعَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مَرْوَانَ ذَلِكَ كُلَّهُ، إِلَّا لِمَنْ شَاءَ "
873 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاتِكَةَ، أَوْ كُلْثُومُ بْنُ زِيَادٍ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ -[536]-، الشَّكُّ مِنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، §فَرَضَ لِعِيَالِ الْمُقَاتِلَةِ وَلِذَرَارِيهِمُ الْعَشَرَاتِ، قَالَ: فَأَمْضَى عُثْمَانُ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْولَاةِ ذَلِكَ وَجَعَلُوهَا مَوْرُوثَةً يَرِثُهَا وَرَثَةُ الْمَيِّتِ مِنْهُمْ، مَنْ لَيْسَ فِي الْعَطَاءِ وَالْعَشَرَةِ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: سَأَلَنِي عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ , فَأَخْبَرْتُهُ , فَأَنْكَرَ الْوِرَاثَةَ، وَتَرَكَهُمْ عُمُومًا، مَعَ عِيَالِ مَنْ لَيْسَ فِي الدِّيوَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَالَ: اقْطَعِ الْوَارِثَةَ وَأَعَمَّ الْفَرِيضَةَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ: مَهْلًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّمَا أَتَخَوَّفُ أَنْ يَسْتَنَّ بِكَ مَنْ بَعْدَكَ فِي قَطْعِ الْوِرَاثَةِ، وَلَا يَسْتَنَّ بِكَ فِي عُمُومِ الْفَرِيضَةِ، قَالَ: صَدَقْتَ، تَرَكَهُمْ "

الصفحة 535