كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)
1634 - وَذَلِكَ حَدِيثٌ آخَرُ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «§مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا , فَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» وَكَذَلِكَ حَدِيثُ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ
1635 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَنَا حُمَيْدٌ أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُخَارِقٍ، عَنْ طَارِقٍ قَالَ: «كَانَتْ §تَخْرُجُ أُعْطِيَاتُنَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ , لَمْ تُزَكَّ , نُزَكِّيهَا نَحْنُ» .
1636 - أَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الزَّكَاةَ، لَمْ تَكُنْ مِنَ الْعَطَاءِ , إِلَّا لِمَا كَانَ عِنْدَهُمْ , وَلَوْ كَانَ لِلْعَطَاءِ لَأُخِذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ , وَقَوْلُهُ: حَتَّى نَكُونَ نَحْنُ الَّذِينَ نُزَكِّيهَا , قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ: أَنَّا نُخْبِرُهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْنَا مِنَ الزَّكَاةِ -[921]-.
1637 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنْ عِلْيَةِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا , وَلَمْ يَذْكُرُوا مَا يُضَافُ إِلَى الْمَالِ , أَنَّهُ يُزَكَّى مَعَهُ , وَلَوْ أَرَادُوا هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ لَدَفَعُوا إِلَيْهِ الْعَطَاءَ حَتَّى يَصِيرَ مُضَافًا إِلَى مَا عِنْدَهُمْ , ثُمَّ يَأْخُذُونَ الزَّكَاةَ مِنَ الْمَالَيْنِ جَمِيعًا وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا مِثْلُ هَذَا , مَرْفُوعًا مِنْ وَجْهٍ , إِلَّا أَنَّ فِيَ إِسْنَادِهِ شَيْئًا
الصفحة 920