كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)

أَنَا حُمَيْدٌ

1647 - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، قَالَ: تَذَاكَرْنَا فِي مَنْزِلِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ , الرَّجُلَ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ قَبْلَ حَلِّ الزَّكَاةِ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ , قَالَ: أنا الْفُضَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي ذَلِكَ: §يُزَكِّيهِ مَعَ مَالِهِ قَالَ فَرَأَيْتُهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1648 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ , زَكَّاهُ حِينَ تَحُلُّ زَكَاتُهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1649 - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّذِي يَسْتَفِيدُ مَالًا قَالَ: «§لَا يُزَكِّيهِ حَتَّى يَأْتِيَ أَوْ يَحُولَ عَلَيْهِ حَوْلٌ , أَوِ الشَّهْرُ يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1650 - أنا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ تُزَكِّيهِ , فَأَصَبْتَ مَالًا , فَزَكِّهِ مَعَ الَّذِي مَعَكَ إِذَا حَلَّتْ زَكَاتُكَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1651 - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ مَطَرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: «§حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، أَوْ يَأْتِيَ الْحِينُ الَّذِي يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1652 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: «§إِنْ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ أَنْفَقَ مِنْهُ , فَإِنْ أَهْلَكَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الشَّهْرَ الَّذِي يُؤَدِّي , فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ , وَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلْيُؤَدِّ زَكَاةَ مَا بَقِيَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1653 - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ عِنْدَ رَجُلٍ مَالٌ يُزَكِّيهِ , فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ , ثُمَّ اسْتَفَادَ مَالًا فَلْيُزَكِّهِ إِذَا بَلَغَ الْحَوْلُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ الْأَوَّلِ , وَلَا يُسْتَأْنَفُ بِهِ الْحَوْلُ»

1654 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَهَذَا الْقَوْلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ , إِنَّمَا هُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الثَّانِي مُضَافًا إِلَى بَقِيَّةِ مَالٍ , قَدْ كَانَتِ الزَّكَاةُ حَلَّتْ فِيهِ , فَيُلْحِقُونَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ , وَلَيْسَ هَذَا مَذْهَبَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنِ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ عِنْدِي , إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْمَالِ الْمُخْتَلَطِ الَّذِي لَمْ يُوقَفْ عَلَى وَقْتِ اسْتِفَادَتِهِ , كَالرَّجُلِ التَّاجِرِ أَوْ غَيْرِهِ يَسْتَفِيدُ الشَّيْءَ فِي أَيَّامٍ مِنَ الْأَرْبَاحِ أَوْ غَيْرِهَا , فَيَأْتِي عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَهُوَ لَا يُحْصِي مَا مَضَى مِنْ فَوَائِدِهِ , وَلَا يَقِفُ عَلَى أَوْقَاتِهَا , فَهَذَا الَّذِي يُضَمُّ بَعْضُ مَالِهِ إِلَى بَعْضٍ , ثُمَّ يُزَكِّيهِ كُلَّهُ , لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى زَكَاةِ الْمَالِ الْأَوَّلِ إِلَّا بِهَذَا الْفِعْلِ , فَأَمَرَ أَنْ يَأْخُذَ فِي ذَلِكَ بِالِاحْتِيَاطِ فَيُزَكِّيَهُ أَجْمَعَ , فَأَمَّا مَنْ يَبِينُ لَهُ مَالٌ أَفَادَهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ الْحَوْلِ , وَعَلِمَ مَبْلَغَهُ وَوَقْتَهُ، فَمَا بَالُ هَذَا يُضِيفُهُ إِلَى الْأَوَّلِ؟ وَالسُّنَّةُ -[927]- لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ إِلَّا بَعْدَ الْحَوْلِ، وَكَيْفَ يَنْتَقِلُ حَقٌّ لَزِمَ مَالًا إِلَى مَالٍ سِوَاهُ؟ وَإِنَّمَا الْحُكْمُ أَنْ لَا يَلْزَمَ كُلَّ مَالٍ إِلَّا حَقُّهُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَا يُفَسِّرُ هَذَا

الصفحة 924