كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)
1671 - ثَنَا حُمَيْدٌ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ يَعْنِي أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1672 - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1673 - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِائَتَا دِرْهَمٍ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا؟ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْعِشْرِينَ حَتَّى تَبْلُغَ الْأَرْبَعِينَ نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ , فَفِيهَا حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ تَمَامَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ، ثُمَّ كَذَلِكَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1674 - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قِرَاءَةً، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§فِي كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ» قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ كَانَتْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا، فَفِي الْعِشْرِينَ نِصْفُ دِينَارٍ , وَإِنْ بَلَغَ صَرْفُ ثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا فَفِيهَا دِرْهَمٌ , وَإِلَّا فَلَا
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1675 - ثَنَا يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ , حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1676 - أنا يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , ثُمَّ لَيْسَ فِي شَيْءٍ بَعْدَهَا شَيْءٌ , حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1677 - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِي النَّيِّفِ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ , حَتَّى تَبْلُغَ -[937]- أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا» وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1678 - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَشَيْءٌ يُرْوَى عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: إِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ , فَيَكُونُ فِيهَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ , فَإِنْ زَادَتْ فَلَا شَيْءَ فِيهَا حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّمِائَةٍ , ثُمَّ كَذَلِكَ يُرْوَى هَذَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1679 - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَأُرَاهُ إِنَّمَا ذَهَبَ فِي هَذَا إِلَى تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ: إِذَا بَلَغَتِ الرِّقَةُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , فَفِيهَا رُبُعُ الْعُشْرِ , وَإِلَى الْحَدِيثِ الْآخَرِ: فِي كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَجَعَلَ الْمِائَتَيْنِ وَقْتًا وَاحِدًا , وَأَلْغَى مَا دُونَ ذَلِكَ , تَشْبِيهًا بِمَا جَاءَ فِي الْمَاشِيَةِ: فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ , وَفِي كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا وَافَقَ طَاوُسًا عَلَى هَذَا، وَلَا عَمِلَ بِهِ وَأَمَّا الْقَوْلُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ عُمَرَ وَمَنْ ذَكَرْنَا مِنَ التَّابِعِينَ , فَإِنَّهُ عِنْدِي عَلَى تَأْوِيلِ الْأَوَاقِي لِمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ أَوَاقٍ شَيْءٌ , ثُمَّ فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , رَأَوْا أَنَّ فِيَ كُلِّ أُوقِيَّةٍ دِرْهَمًا , وَلَمْ يَرَوْا فِي الْكُسُورِ شَيْئًا , إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذِكْرٌ فِي الْحَدِيثِ -[938]- وَبِهَذَا الْقَوْلِ كَانَ يَقُولُ الْأَوْزَاعِيُّ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1680 - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: حَدَّثَنَاهُ عَنْهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ عُمَرَ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ , أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ يُفْهِمُ النَّاسَ الْحِسَابَ , وَأَنْ يُعْلِمَ أَنَّ فِيَ كُلِّ أُوقِيَّةٍ دِرْهَمًا , وَهُوَ مَعَ هَذَا يَرَى أَنَّ مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ , وَعَلَى عِشْرِينَ دِينَارًا , أَنَّ فِيهَا الزَّكَاةَ بِالْحِسَابِ وَأَمَّا الْقَوْلُ الَّذِي قَالَ بِهِ عَلِيٌّ، وَابْنُ عُمَرَ وَمَنْ سَمَّيْنَا مَعَهُمَا , فَإِنَّهُ عِنْدَنَا الْمَعْمُولُ بِهِ , وَالَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ الْأَعْظَمُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , فَبِهِ كَانَ يَقُولُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَسُفْيَانُ، وَمَالِكٌ , وَمَعَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ، أَنَّهُ مُوَافِقٌ لِتَأْوِيلِ الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ
الصفحة 935