كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1684 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ صَرْفُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , فَإِذَا بَلَغَ صَرْفُهَا مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسُ دَرَاهِمَ , ثُمَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَلَغَ صَرْفُهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ , حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِينَارًا , فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ دِينَارًا فَفِيهَا دِينَارٌ , ثُمَّ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ فَفِي كُلِّ صَرْفِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1685 - أنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ تِسْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا لَيْسَ -[941]- لَهُ غَيْرُهَا , وَالصَّرْفُ اثْنَا عَشَرَ وَثَلَاثَةَ عَشَرَ بِدِينَارٍ , أَفِيهَا صَدَقَةٌ؟ قَالَ: §نَعَمْ إِذَا كَانَتْ لَوْ صُرِفَتْ بَلَغَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ "
الصفحة 940