كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1688 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا لِلتِّجَارَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1689 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الْبَزُّ لِلتِّجَارَةِ , فَقَوِّمْهُ قِيمَةً , ثُمَّ أَدِّ زَكَاتَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
1690 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§مَا كَانَ مِنْ مَالٍ فِي رَقِيقٍ أَوْ فِي -[943]- دَوَابٍّ أَوْ فِي بَزٍّ لِلتِّجَارَةِ , فَإِنَّ فِيهِ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ عَامٍ»
الصفحة 942