كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1691 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§كُلُّ دَيْنٍ يُرْجَى أَوْ عَرْضٍ أَوْ نَقْدٍ , فَفِيهِ الزَّكَاةُ» قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي بِالْعَرْضِ مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1692 - ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا لِلتِّجَارَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1693 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَالْخَرَزُ وَالْعَرْضُ مِنَ الْبَزِّ , مَا نَرَى فِيهِ صَدَقَةً , إِلَّا مَا يُدَارُ فِي تِجَارَةٍ , فَإِنَّهُ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ بِقِيمَةِ عَدْلٍ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1694 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: «§يُزَكَّى كُلُّ شَيْءٍ مِمَّا يُدَارُ فِي التِّجَارَةِ مِنَ الطَّعَامِ , وَلَا يُزَكَّى مَا يُرَادُ لِلْأَكْلِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ مَكَثَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1695 - أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ،

1696 - ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: " §لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلتِّجَارَةِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1697 - أنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ رَجُلٍ، سَلَفَ فِي أَثْوَابِ حَرِيرٍ , كُلُّ ثَوْبٍ بِعِشْرِينَ دِرْهَمٍ فَحَلَّتْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ , وَحَلَّ أَجَلُ الْحَرِيرِ , وَقِيمَةُ الْحَرِيرِ كُلُّ ثَوْبٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا , وَلَمْ يَقْبِضْهُمَا بَعْدُ؟ قَالَ: «§يُزَكِّي إِذَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ حِسَابِ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا» قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعًا بِمِائَةٍ , وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ , ثُمَّ أَتَى عَلَيْهِ الْحَوْلُ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ , قَالَ: عَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1698 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: " §إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ مَتَاعًا لِلتِّجَارَةِ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ تِسْعِينَ وَمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَأَتَى عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرُ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ , حَتَّى يَكُونَ قَدِ ابْتَاعَهُ بِمَائَتَيْ درْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، وإذا ابْتَاعَ مَتَاعًا بِعَرُوضٍ لِلتِّجَارَةِ، وَقِيمَةُ الَّذِي ابْتَاعَ بِهِ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرُ زَكَّاهُ، وَإِنِ ابْتَاعَهُ بِعَرُوضٍ قِيمَتُهُ أَقَلُّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ , فَأَتَى عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَقِيمَتُهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ , فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ قَالَ: وَقَالَ سُفْيَانُ: وَإِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ بَزًّا لِلتِّجَارَةِ , أَوْ مَمْلُوكًا لِلتِّجَارَةِ , ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَلْبَسَ ذَلِكَ الْبَزَّ , أَوْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ الْمَمْلُوكَ خَادِمًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِذَا أَمْسَكَهُ وَإِذَا ابْتَاعَ بَزًّا لِيَلْبَسَهُ , أَوْ مَمْلُوكًا لِيَسْتَخْدِمَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ لِلتِّجَارَةِ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ , حَتَّى يَصْرِفَهُ فِي شَيْءٍ , حَتَّى يَسْتَقْبِلَ بِهِ الْحَوْلَ مِنْ حِينِ يَصْرِفُهُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1699 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَبِهَذَهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا كَانَ يَأْخُذُ سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ فِي تَقْوِيمِ مَتَاعِ التِّجَارَةِ وَضَمِّهِ إِلَى سَائِرِ الْمَالِ وَأَمَّا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَإِنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الْمَالِ الَّذِي يُدَارُ لِلتِّجَارَةِ وَلَا يَنِضُّ لِصَاحِبِهِ مِنْهُ شَيْءٌ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ , قَالَ: وَأَمَّا الْعُرُوضُ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَ صَاحِبُهَا سِنِينَ , فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى يَبِيعَهَا , ثُمَّ لَا يَكُونُ فِي ثَمَنِهَا إِلَّا زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ -[946]- يُخْرِجَ عَنِ الْمَالِ زَكَاةً مِنْ مَالِ سِوَاهُ

الصفحة 943