كتاب الأموال لابن زنجويه (اسم الجزء: 3)

§بَابٌ: تَزْكِيَةُ الْمَالِ يَكُونُ مُنَجَّمًا عَلَى صَاحِبِهِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1747 - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَذْكُرُ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذَا وَأَشْبَاهِهِ مِنْ زَكَاةِ الدَّيْنِ , مِثْلَ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ: §فَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَا نَضَّ مِنْهُ , وَلَا يُؤَدِّيَ عَنِ الْغَائِبِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1748 - أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ: " فِي رَجُلٍ أَعْطَى مَتَاعًا , أَوْ وَرِثَهُ , ثُمَّ بَاعَهُ إِلَى سِنِينَ , قَالَ: §لَا أَرَى عَلَيْهِ زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ " قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ أَرْضًا لَهُ , فَأَقَامَ الثَّمَنَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي سِنِينَ؟ فَقَالَ: مَا أَرَى عَلَيْهِ فِيهَا زَكَاةً حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ مِنْ يَوْمِ يَقْبِضُ الذَّهَبَ وَقَالَ مَالِكٌ: مَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ فَخَرَجَ مِنْكَ فِي سَلَفٍ أَوْ غَيْرِهِ , ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْكَ , فَأَدِّ زَكَاتَهُ حِينَ تَقْبِضُهُ , وَلَيْسَ مَا أَخْرَجْتَ مِنْ يَدِكَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ , وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِكَ , وَلَمْ تَقْبِضْهُ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عَرْضًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , ثُمَّ أَخَذَ مَكَانَ الْأَلْفِ عَرَضًا , فَأَقَامَ عِنْدَهُ حَوْلًا , أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَبِيعَهُ , فَإِذَا بَاعَهُ زَكَّاهُ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1749 - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا، بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا لِيَتِيمٍ لَهُ بِعِشْرِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُنَجَّمَةً عَلَى الْمُبْتَاعِ , فِي كُلِّ عَامٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِوَالِي الْيَتِيمِ: §أَخْرِجْ مِمَّا وَصَلَ إِلَيْكَ فِي كُلِّ عَامٍ صَدَقَةَ الْمَالِ كُلِّهِ , نَاضِّهِ وَكَالِئِهِ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اسْتَقَالَ الْبَيْعَ
§بَابٌ: تَزْكِيَةُ الْمُهُورِ عَلَى الْأَزْوَاجِ
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1750 - أنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الْأَزْهَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ الْهَوْزَنِيِّ قَالَ: «أَدْرَكْتُ §النِّسَاءَ الْأُوَلَ يُزَكِّينَ مُهُورَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ وَحُلِيهِنَّ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1751 - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§لَا زَكَاةَ فِي ثَمَنِ دَارٍ , وَلَا مَهْرَ امْرَأَةٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ , إِلَّا أَنْ تَكُونَ دَارًا اشْتُرِيَتْ لِلتِّجَارَةِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1752 - ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ: «§مُهُورُ النِّسَاءِ دَيْنٌ يُصْنَعُ بِهِ كَمَا يَصْنَعُ صَاحِبُ الدَّيْنِ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1753 - قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي زَكَاةِ الدُّيُونِ إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ، فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ، قَالَ: فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ ثَنَا، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: «§هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّهِ , حَتَّى تُخْرِجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ , وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ لَمْ يُطْلَبْ مِنْهُ حَتَّى يَأْتِيَ بِهِ تَطَوُّعًا , وَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الشَّهْرُ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ إِبْرَاهِيمُ: أُرَاهُ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ
أَنَا حُمَيْدٌ

1754 - ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ: «§هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ , فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تُحَصَّلْ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّوا مِنْهَا الزَّكَاةَ»
1755 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَمُطَرِّفٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ: " §عَنْ رَجُلٍ، لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مِثْلُهُ , أَعَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1756 - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «§إِذَا كَانَ عَلَيْكَ دَيْنٌ وَلَكَ مَالٌ , فَاحْسِبْ دَيْنَكَ مِنْهُ , فَإِنَّمَا زَكَاتُهُ عَلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ»
1757 - أَنَا حُمَيْدٌ أنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَ لَكَ دَيْنٌ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ مِثْلُهُ , فَلَا زَكَاةَ عَلَيْكَ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1758 - ثَنَا عَلِيٌّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «§إِذَا كَانَ عَلَيْهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ , وَعِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ عُرُوضٌ وَخَادِمٌ لَيْسَتْ لِلتِّجَارَةِ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْأَلْفِ لِدَيْنِهِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1759 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ , وَعَلَيْهِ أَلْفٌ , وَعِنْدَهُ عُرُوضٌ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ , قَالَ أَحَدُهُمَا: لَا زَكَاةَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْأَلْفِ الَّتِي عِنْدَهُ، وَقَالَ الْآخَرُ: عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1760 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَذْهَبُ الَّذِي لَمْ يَرَ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ إِلَى أَنْ جَعَلَ الْأَلْفَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ , وَلَمْ يَحْتَسِبِ بِالْعُرُوضِ , يَقُولُ: لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِمَّا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ فِيهِ زَكَاةٌ فِي الْأَصْلِ وَيَذْهَبُ الْآخَرُ إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ كَانَتْ كَذَلِكَ فَإِنَّهَا مَالٌ مِنْ مَالِهِ يَمْلِكُهُ , فَجَعَلَهَا مَكَانَ دَيْنِهِ , وَرَأَى عَلَيْهِ زَكَاةَ الْأَلْفِ قَالَ: وَهَذَا الَّذِي عِنْدِي هُوَ الْقَوْلُ , لِأَنَّهُ السَّاعَةَ مَالِكٌ لِزِيَادَةِ الْأَلْفِ عَيْنٍ عَلَى مَبْلَغِ دَيْنِهِ , أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَكُنِ الْأَلْفُ كَانَ لِغَرِيمِهِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِالدَّيْنِ حَتَّى تُبَاعَ الْعُرُوضُ لَهُ؟ وَقَدْ زَعَمَ بَعْضُ مَنْ يُسْقِطُ الزَّكَاةَ عَنِ الدَّيْنِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَنَّ الزَّكَاةَ فِي الْعَيْنِ مِنَ الْمَوَاشِي دُونَ الدَّيْنِ , قَالَ: وَكَانَتِ الْإِبِلُ -[972]- تَكُونُ دُيُونًا مِثْلَ الدِّيَاتِ وَالْأَسْلَافِ , فَلَمْ تَكُنْ تُؤْخَذُ زَكَاتُهَا، قَالَ: فَكَذَلِكَ الصَّامِتُ , وَلَا زَكَاةَ فِي الدَّيْنِ مِنْهُ. حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ

1761 - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: أَمَّا مَا ذَكَرَ فِي الْمَاشِيَةِ , أَنَّ الصَّدَقَةَ لَمْ تَكُنْ تُؤْخَذُ مِنْ دُيُونِهَا , فَهُوَ كَمَا قَالَ , وَلَمْ يَتَنَازَعِ الْمُسْلِمُونَ فِي ذَلِكَ قَطُّ , وَلَكِنْ هَذَا نَسِيَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ , أَنَّهُ جَعَلَ الدَّيْنَ الصَّامِتَ قِيَاسًا عَلَى الْحَيَوَانِ , وَقَدْ فَرَّقَتِ السُّنَّةُ بَيْنَهُمَا , أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ مُصَدِّقِيهِ إِلَى الْمَاشِيَةِ , فَيَأْخُذُونَهَا مِنْ أَرْبَابِهَا بِالْكُرْهِ مِنْهُمْ وَالرِّضَا؟ وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ , وَعَلَى مَنْعِ صَدَقَةِ الْمَاشِيَةِ قَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ , وَلَمْ يَأْتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ , أَنَّهُمُ اسْتَكْرَهُوا النَّاسَ عَلَى صَدَقَةِ الصَّامِتِ , إِلَّا أَنْ يَأْتُوا بِهَا غَيْرَ مُكْرَهِينَ , إِنَّمَا هِيَ أَمَانَاتُهُمْ يُؤَدُّونَهَا أَمَانَةَ حُكْمٍ , وَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمْ , وَعَلَيْهِمْ فِيهَا أَدَاةُ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ , لِأَنَّهَا مِلْكُ أَيْمَانِهِمْ , وَهُمْ مُؤْتَمَنُونَ عَلَيْهَا وَأَمَّا الْمَاشِيَةُ , فَإِنَّهُ حُكْمٌ يُحْكَمُ بِهَا عَلَيْهِمْ , وَإِنَّمَا تَقَعُ الْأَحْكَامُ بَيْنَ النَّاسِ عَلَى الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ , وَهِيَ فِيمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ عَلَى الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ جَمِيعًا، فَأَيُّ الْحُكْمَيْنِ أَشَدُّ تَبَايُنًا مِمَّا بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ؟ وَمِمَّا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا أَيْضًا , أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَرَّ بِمَالِهِ الصَّامِتِ عَلَى عَاشِرٍ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ لِي , أَوْ: قَدْ أَدَّيْتُ زَكَاتَهُ , كَانَ مُصَدَّقًا عَلَى ذَلِكَ , وَلَوْ أَنَّ رَبَّ الْمَاشِيَةِ قَالَ لِلْمُصَدِّقِ: قَدْ أَدَّيْتُ صَدَقَةَ مَاشِيَتِي , كَانَ لَهُ أَنْ لَا يُصَدِّقَهُ , وَأَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ الصَّدَقَةَ , فِي أَشْبَاهٍ لِهَذَا كَثِيرٌ

الصفحة 966