كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

أبو عوانة (١) تفرد بهذا، لم يتابع عليه.
وقال أيضاً في رواية الميموني، وقد ذكر له حديث بلال بن الحارث (٢) في فسخ الحج لنا خاصة (٣) ،: لو عرف بلال أن أحد عشر رجلاً من
---------------
= وأخرجه عنه البيهقي في كتاب العدد، باب من قال: امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته (٧/٤٤٤) بمثل لفظ الإمام الشافعي. راجع في هذا الأثر أيضاً: "تلخيص الحبير" (٣/٢٣٧) .
(١) هو: وضاح بن عبد الله أبو عوانة اليشكري الواسطي. روى عن الأعمش وابن المنكدر وخلق. وعنه شعبة وابن مهدي وابن المبارك وخلق. قال الذهبي في الميزان: (مجمع على ثقته، وكتابه متقن بالمرة) . قال أبو حاتم: "ثقة يغلط كثيراً إذا حدث من حفظه". مات سنة (١٧٦هـ) له ترجمة في: "تاريخ بغداد" (١٣/٤٦٠) ، و"تذكرة الحفاظ" (١/٢٣٦) ، و"الخلاصة" ص (٣٦٠) ، و"شذرات الذهب" (١/٢٨٧) ، و"طبقات الحفاظ" ص (١٠٠) ، و"ميزان الاعتدال" (٤/٣٣٤) .
(٢) هو: بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد أبو عبد الرحمن المزني. وفد على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد مُزَينة سنة خمس من الهجرة. روى عنه ابنه الحارث، وعلقمة بن وقاص، وعمرو بن عوف. مات سنة (٦٠هـ) ، وله من العمر ثمانون سنة.
له ترجمة في الاستيعاب (١/١٨٣) ، و"الإصابة" القسم الأول ص (٣٢٦) طبعة دار نهضة مصر و"الخلاصة" ص (٥٣) ، طبعة بولاق.
(٣) حديث بلال بن الحارث - رضي الله عنه - أخرجه عنه أبو داود في كتاب الحج، باب الرجل يهل بالحج، ثم يجعلها عمرة (١/٤٢٠) ولفظه: (.. قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة، أو لمن بعدنا؟ قال: "بل لكم خاصة") .
وأخرجه عند النسائي في كتاب الحج، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي (٥/١٤٠) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب من قال: كان فسخ الحج لهم خاصة (٢/٩٩٤) . =

الصفحة 1020