كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

السابع: أن يكون أحدهما سمع بغير حجاب: فيقدم على من سمع دون حجاب؛ لأنه أقرب إلى الضبط، ومثاله: أن حديث عروة بن الزبير والقاسم بن محمد (١) عن عائشة رضي الله عنهم: أن بريرة أعتقت وكان زوجها عبداً (٢) ، فقدم على حديث الأسود عن عائشة: أن زوجها
---------------
= وأخرجه عنه النسائي في كتاب الصلاة، باب من يلي الإمام ثم الذي يليه (٢/٦٨) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب من يستحب أن يليَ الإمام (١/٣١٢) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الصلاة، باب من يلي الإمام من الناس (١/٢٣٣) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده" (١/٤٥٧) .
(١) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أبو محمد التيمي المدني. أحد الفقهاء السبعة. روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. وعنه الزهري والشعبي ونافع وخلق. قال فيه ابن سعد: كان ثقة عالماً فقيهاً إماماً كثير الحديث. مات سنة (١٠٦هـ) وقيل غير ذلك، وله من العمر سبعون سنة تقريباً.
له ترجمة في: "تذكرة الحفاظ" (١/٩٦) و"تهذيب الأسماء" (٢/٥٥) ، و"تهذيب التهذيب" (٧/٣٣٣) ، و"الخلاصة" ص (٢٦٧) ، و"شذرات الذهب" (١/١٣٥) ، و"طبقات الحفاظ"، ص (٣٨) .
(٢) حديث عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها في أن زوج "بريرة" كان عبداً، أخرجه مسلم في كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق (٢/١١٤٣) .
وأخرجه الترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج (٣/٤٥١-٤٥٢) .
وأخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد (١/٥١٧) .
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك (٦/١٣٤-١٣٥) . =

الصفحة 1027