كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

ومنهم من قال: تتعارض الروايتان عنه. ويسقطان، ويعمل برواية من لم تختلف الرواية عنه.
الحادي عشر: أن يكون أحدهما مسنداً والآخر مرسلاً، فالمسند أولى.
قال أبو بكر الأثرم: رأيت أبا عبد الله إذا كان الحديث عن النبي [صلى الله عليه وسلم] في إسناده شيء يأخذ به، إذا لم يجد خلافه أثبت منه، مثل حديث عمرو بن شعيب (١) ، ومثل حديث إبراهيم الهجري (٢) ، وربما أخذ بالحديث المرسَل، إذا لم يجيء خلافه، وذلك لأن من الناس من قال: إن المرسَل لا يحتج به.
ولأن المسنَد عدالة راويه معلومة من جهة الظاهر، لمعرفتنا به، والمرسَل عدالة الراوي مستدل عليها من جهة أنه لا يروي إلا عن عدل عنده، فكان المعلوم أولى من المستدل عليه.
وقال الجرجاني: المرسل أولى من المسند؛ لأن المرسل شاهد على رسول
---------------
(١) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل أبو إبراهيم السهمي. روى عن الربيع بنت معوذ الصحابية وعن أبيه وطاووس وغيرهم.
وعنه مكحول وعطاء والزهري وخلق. وثقه ابن معين وابن راهويه وغيرهما.
وقال البخاري فيه: رأيت أحمد وعلياً وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث عمرو ابن شعيب، فمن الناس بعدهم؟ قال الذهبي معلقاً على قول البخاري: (ومع هذا القول، فلم يحتج به في صحيحه) . مات بالطائف سنة (١١٨هـ) وتحرير القول فيه أنه حسن الحديث إذا كان الراوي عنه ثقة.
له ترجمة في "تهذيب التهذيب" (٨/٤٨) و"المغني في الضعفاء" (٢/٤٨٤) ، و"ميزان الاعتدال" (٣/٢٦٣) .
(٢) هو: إبراهيم بن مسلم الهجري. روى عن عبد الله بن أبي أوفى. وعنه شعبة وجعفر بن عون وغيرهما. ضعفه ابن معين والنسائي وغير واحد وتركه ابن الجنيد.
له ترجمة في: "المغني في الضعفاء" (١/٢٦) ، و"ميزان الاعتدال" (١/٦٥) .

الصفحة 1032