كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

الله صلى الله عليه [وسلم] قاطع لإضافة الحكم إليه، فصار أولى منه.
وهذا فاسد؛ لأنه غير قاطع فيما يرسله ويسنده، وإنما تجوز له الرواية عمن عرف عدالته في الظاهر، فلا فرق بين أن يظهره أو يكتمه، في أن الرواية عن كل واحد منهما [١٥٦/أ] جائزة، فأما من تأخر إسلامه، فإنه لا يوجب ذلك تأخير خبره عن خبر من تقدم إسلامه.
وذهب بعض الشافعية إلى أن ذلك يوجب تأخير خبره، وسووا في ذلك خبر قيس بن طَلْق (١) مع خبر أبي هريرة في الوضوء من مس الذكر (٢) .
والدلالة عليه: أن كفر الكافر لا يمنع صحة سماعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإذا جاز أن يكون الراوي قد سمع كما رواه في حالة كفره من النبي
---------------
(١) الصواب: أن يقول المؤلف: طلق بن علي؛ لأنه هو الصحابي الراوي لحديث عدم النقض من مس الذكر، وقد سبق للمؤلف ص (٨٣٢) أن ذكره كذلك، كما أورد الحديث بلفظ: (لا وضوء من مسه) وقد سبق ترجمة طلق بن علي وتخريج حديثه المذكور في الموضع المشار إليه.
وليس المقصود: قيس بن طلق، وإن كان هو الراوي للحديث عن أبيه طلق بن علي، وما دام المؤلف ذكره كذلك، فإليك ترجمته:
هو: قيس بن طلق بن على الحنفي روى عن أبيه. وثقه العجلي ويحيى في رواية.
وقال: ابن القطان: "يقتضي أن يكون خبره حسناً لا صحيحاً". وضعفه أحمد ويحيى في رواية. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: "ليس ممن تقوم به حجه".
له ترجمة في: "المغني في الضعفاء" (٢/٥٢٧) ، و"ميزان الاعتدال" (٣/٣٩٧) .
(٢) حديث أبي هريرة رضي الله عنه في وجوب الوضوء من مس الذكر، قد سبق تخريجه ص (٨٣٣) ، وقد ذكره المؤلف بلفظ: (وجوب الوضوء من مسه) .

الصفحة 1033