كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

[صلى الله عليه وسلم] ، ثم رواه بعد إسلامه، لم يكن في تأخير إسلامه دليل على تأخير خبره.
وأمّا الترجيح الذي يعود إلى متنه
فمن وجوه:
أحدها: أن يكون أحدهما قد جمع النطق ودليله، كما قدمنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الشفعة فيما لم يقسم، وإذا وقعت الحدود فلا شفعة) (١) ؛ لأن جمعه بينهما أشد تيقظاً للبيان.
والثاني: أن يكون أحدهما قولاً والآخر فعلاً؛ لأن القول أبلغ في البيان.
الثالث: أن يكون أحدهما قولاً وفعلاً، والآخر قولاً، فيكون اجتماعهما أولى.
---------------
(١) هذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه مرفوعاً. أخرجه عنه البخاري في كتاب الشفعة، باب الشفعة ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة (٣/١٠٨) ، ولفظه: (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة) .
وأخرجه عنه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الشفعة (٢/٢٥٦) .
وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء إذا حدث الحدود، ووقعت السهام فلا شفعة (٣/٦٤٣-٦٤٤) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب البيوع، باب الشركة في الرباع (٧/٢٨١) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب البيوع، باب في الشفعة (٢/١٨٦) .
وأخرجه عنه الإمام أحمد في "مسنده" (٣/٢٩٦) .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الشفعة، باب ما جاء في الشفعة (٢/٢١١) .

الصفحة 1034