كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

الدين؛ لأن (١) حمله على الدين يحتاج إلى إضمار، فيقول: ذهب حقك: دينك إذا كان مثل قيمة الرهن.
والعاشر: أن يكون أحد التأويلين لا يتضمن تخطئة النبي [صلى الله عليه وسلم] في الباطن، والآخر يتضمن تخطئة، كما يقول [١٥٦/ب] في ضمان علي بن أبي طالب عن الميت، وقوله: (هما علي يا رسول الله وأنا لهما ضامن) (٢) ابتداء ضمان، وليس بإخبار عن ضمان سابق؛ لأنه لو كان إخباراً عن ضمان، لكان الميت قد خلف وفاءً، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - بامتناعه عن الصلاة يكون مخطئاً في الباطن.
والحادي عشر: أن يكون أحدهما إثباتاً والآخر نفياً، فيكون الإثبات أولى، كما قدمنا رواية بلال أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت، وصلى (٣) ، على رواية أسامة (٤) : أنه لم يصل (٥) ؛ لأن من رآه يصلي، معه زيادة علم.
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على هذا في رواية الميموني فقال: الذي يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة ولم يصلّ، وهذا يقول: صلَّى، فهذا يشهد أن النبي [صلى الله عليه وسلم] صلى. وابن عمر [يقول] :
---------------
(١) في الأصل: (ولأن) ، باثبات الواوا، والصواب: حذفها، كما فعلنا.
(٢) سبق تخريجه، وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ ص (١٤٢) .
(٣) سبق تخريجه، وقد ذكره المؤلف بهذا اللفظ عن ابن عمر ص (٦٢٨) .
(٤) هو: أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل أبو زيد الكلبي. كان حِبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنه عروة بن الزبير وعثمان النهدي وجماعة، مات في خلافة معاوية رضي الله عنه سنة (٥٤هـ) .
له ترجمة في: "الاستيعاب" (١/٧٥) ، و"الإصابة" القسم الأول ص (٤٩) ، طبعة دار نهضة مصر.
(٥) سبق تخريجه بلفظ: (دخل البيت، ولم يصل) عن ابن عباس ص (٦٢٨) .

الصفحة 1036