كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

لم يقنت النبي [صلى الله عليه وسلم] (١) ، وغيره يقول: قنت (٢) ، فهذه شهادة عليه أنه قنت.
وحديث أنس: لم يأنِ لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن يخضب (٣) وغيره (٤) يقول قد خضب (٥) ، فهذه شهادة على الخضاب، والذي يشهد على النبي [صلى الله عليه وسلم] ليس بمنزلة من لم يشهد.
الثاني عشر: أن يكون أحدهما زائداً، كما قدمنا خبر التكبير سبعاً في صلاة العيد (٦) على غيره أنه كبر..............................
---------------
(١) مضى تخريجه ص (١٠٠٥) .
(٢) مضى تخريخه ص (١٠٠٥) .
(٣) حديث أنس - رضي الله عنه - سبق تخريجه ص (١٠٠٥) .
(٤) في الأصل: (عروة) ، وهو خطأ. وقد سبق للمؤلف ص (١٠٠٦) أن ذكر ما يدل على ذلك.
(٥) حديث تخضيب النبي صلى الله عليه وسلم سبق تخريجه ص (١٠٠٦) .
(٦) أخرج ذلك عن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعاً: أبو داود في كتاب الصلاة، باب التكبير في العيدين (١/٢٦٢) ، ولفظه: (.. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً) .
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين (١/٤٠٧) .
وأخرجه عنها الحاكم في "المستدرك" في كتاب العيدين، باب تكبيرات، العيدين (١/٢٩٨) وقال بعد ذلك: (تفرد به عبد الله بن لهيعة، وقد استشهد به مسلم في موضعين، وفي الباب عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، والطريق إليهم فاسدة) .
وأخرجه الدارقطني عنها في كتاب العيدين (٢/٤٦) .
وأخرجه عنها البيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب صلاة العيدين، باب التكبير في صلاة العيدين (٣/٢٨٦) . =

الصفحة 1037