كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

وهذا غير صحيح؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوته شرعاً، ألا ترى أنه يثبت بخبر الواحد والقياس مع وجود الشبهة فرضاً؟
الثامن عشر: أن يكون في أحدهما إلحاق النقض بالصحاح، كخبر القهقهة (١) .
التاسع عشر: أن يرجح بالقرائن. مثاله قوله تعالى: (أوْ لامستُم النسَاءَ) (٢) حمله على لمس اليد أولى من الجماع؛ لأنه قرن ذلك بالمجيء من الغائط، وذلك يوجب الطهارة الصغرى.
العشرون: أن يرجح باستعمال مثله في نظير لفظه، مثاله: أن يقضيَ بقوله عليه السلام: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) على قوله: (فيما سقت السماء العشر) ، كما قضى بقوله: (ليس فيما دون
---------------
= أخرجه الترمذي موصولاً، ورواه موقوفاً، وقال: الموقوف أصح.
وأخرجه عنها الدارقطني في أوائل كتاب الحدود (٣/٨٤) .
وأخرجه عنها البيهقي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات (٨/٢٣٨) .
وأخرجه عنها الحاكم في المستدرك، في كتاب الحدود، باب إن وجدتم لمسلم مخرجاً فخلوا سبيله (٤/٣٨٤) ، وقال بعد ذلك: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه) .
ومدار هذا الحديث على: "يزيد بن زيادة"، أحد رواة هذا الحديث قال البخاري فيه: "منكر الحديث". وقال النسائي: "متروك الحديث" وضعفه الترمذي وغيره.
انظر ترجمته في: "المغني في الضعفاء" (٢/٧٤٩) ، و"الميزان" (٤/٤٢٥) .
وراجع في هذا الحديث بالإضافة إلى ما سبق: "تلخيص الحبير" (٤/٥٦) و"تيسير الوصول" (١/٣١١) ، و"نصب الراية" (٣/٣٠٩) .
(١) خبر القهقهة، الذي يشير إليه المؤلف: سبق تخريجه ص (٨٩٥) .
(٢) (٤٣) سورة النساء.

الصفحة 1045