كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

خمس أواق من الورقة صدقة) على قوله: (في الرقة ربع العشر) .
الحادي والعشرون: أن يكون أحدهما يجمع بينهما، والآخر يسقط أحدهما، فيكون الجمع بينهما أولى من إسقاط أحدهما بالآخر.
وأما الترجيح الذي لا يعود إلى الإسناد والمتن وإنما هو إلى غيرهما فمن وجوه:
أحدها: أن يكون أحدهما موافقاً لظاهر القرآن، أو موافقاً لسنة أخرى، فيقدم بذلك، ومثاله: حدث التغليس (١) يقدم على حديث الإسفار (٢) ؛ لأنه يوافق قول الله تعالى:
---------------
(١) حديث التغليس بصلاة الفجر روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أخرجه عنها البخاري في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الفجر (١/١٤٣) ، ولفظه: (كان نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس) .
وأخرجه عنها الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التغليس بالفجر (١/٢٨٧-٢٨٨) .
وأخرجه عنها أبو داود في كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح (١/١٠٠) .
وأخرجه عنها النسائي في كتاب المواقيت، باب التغليس في الحضر (١/٢١٧) .
وأخرجه عنها ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر (١/٢٢٠) .
وأخرجه عنها الدارمي في كتاب الصلاة، باب التغليس في الفجر (١/٢٢١) .
وأخرجه عنها الامام الشافعي في كتاب الصلاة، باب وقت الصبح (١/٥٠) .
وأخرجه عنها الطيالسي في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الصبح (١/٧٣) .
وأخرجه عنها الطحاوي في كتابه "شرح معاني الآثار" في كتاب الصلاة باب الوقت الذي يصلى فيه الفجر.. (١/١٧٦) .
(٢) حديث الإسفار بصلاة الفجر، رواه رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعاً.
أخرجه عنه الترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر (١/٢٨٩) =

الصفحة 1046