كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 3)

فورك السعدي؛ لأن ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه، قياساً على الحمير والبغال وسائر الحيوانات التي لا زكاة فيها.
الرابع: أن يكون مع أحدهما حديث مرسل؛ لأن مجيئه من طريق مسند ومرسل أقوى له.
الخامس: أن يكون أحدهما عمل به الأئمة الأربعة، كما قدمنا رواية من روي في تكبيرات العيدين سبعاً وخمساً (١) على رواية من روى أربعاً، كأربع الجنائز (٢) ؛ لأنه عمل به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم.
وقد نص أحمد رحمه الله على هذا في مواضع:
---------------
= وأخرجه عنه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة (٣/١٤-١٥) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق (١/٥٧٩) .
وأخرجه عنه الدارمي في كتاب الزكاة، باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان (١/٣٢٢-٣٢٣) .
وأخرجه عنه الإمام مالك في كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل (٢/١٣٧) .
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الزكاة، باب جامع الأشياء التي ليس فيها زكاة (١/٢٣٩-٢٤٠) .
وأخرجه عنه الطيالسي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الخيل والرقيق والعسل.. (١/١٧٣-١٧٤) .
وأخرجه عنه الطحاوي في كتابه: "شرح معاني الآثار" في كتاب الزكاة باب الخيل السائمة هل فيها صدقة أم لا؟ (٢/٢٩) .
(١) التكبير في صلاة العيدين في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً، سبق تخريجه ص (١٠٣٧) .
(٢) التكبير في صلاة العيدين أربعاً في الأولى والثانية، سبق تخريجه ص (١٠٣٩) .

الصفحة 1050