كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وروي عنه أنه قال: (لتركبنَّ سَنَن (١) من كان قبلكم، حَذْوَ القذة (٢) بالقُذَّة) (٣) . وهذا يدل على أن ذلك جائز على الأمة.
---------------
= السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصه (٢/٥٢٣-٥٢٤) .
وأخرجه عنه النسائي في كتاب تحريم الدم، باب تحريم القتل (٧/١١٥) .
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض (٢/١٣٠٠) .
وأخرجه الدارمي في سننه عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعاً، في كتاب المناسك، باب حرمة المسلم (١/٣٩٥) .
(١) السنة الطريقة:
انظر: النهاية، والقاموس مادة (سن) .
(٢) القُذَّة: ريش السهم، والمعنى: لتسلكن طريقة من كان قبلكم في كل شيء، كالقذة تقدر على قدر أختها ثم تقطع. أفاده ابن الأثير في نهايته وزاد: (يضرب مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان) :
انظر النهاية واللسان مادة (قذذ) .
(٣) هذا الحديث لم أجده بهذا اللفظ إلا في النهاية واللسان مادة (قذذ) وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٤/١٢٥) عن شداد بن أوس - رضي الله عنه - بلفظ: (ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خَلَوْا من قبلهم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة) .
وقد أخرجه الطبراني، حكى ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/٢٦١) وقال: (ورجاله مختلف فيهم) .
ورواه أبو هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً أخرجه عنه الحاكم في مستدركه في كتاب الإيمان، باب اتباع هذه الأمة سنن من قبلهم (١/٣٧) ولفظه (لتتبعن سنن من قبلكم باعاً فباعاً، وذراعاً فذراعاً، وشبراً فشبراً، حتى لو دخلوا جُحر
ضَب لدخلتموه معهم، قال: قيل: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذاً؟)
ثم قال الحاكم بعد ذلك:
(صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ) ووافقه الذهبى. =

الصفحة 1087