كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وقال أهل الظاهر: داود وأصحابه: الإجماع: إجماع الصحابة دون غيرهم (١) .
ويدل عليه أيضاً: قوله: (لا تجتمع متي على ضلالة) و (على الخطأ) .
وقوله (ما رآه المسلمون حسناً، فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحاً، فهو عند الله قبيح) .
وقوله: (من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية، ومن فارق الجماعة قيدَ شبر خلع رِبْقة الإِسلام من عنقه) .
ونحو ذلك من الأخبار التى تقدم ذكرها، وهو عام في الصحابة. [وفي غيرهم] .
فإن قيل: الأمة عبارة عن الجماعة، وحقيقة ذلك الموجود حال (٢) حصول هذا القول منه (٣) دون عصر من يوجد.
قيل: هو حقيقة في الكل.
ولأن غير الصحابة أكثر عدداً من الصحابة، ومنهم من أهل [١٦٢/ب] الاجتهاد أكثر منهم، فإذا وجب الرجوع إلى قول الصحابة مع قلتهم، فالرجوع إلى قول الأكثر أولى.
واحتج المخالف:
---------------
= انظر في ذلك: الإحكام لابن حزم ص (٥٠٦) وما بعدها.
وقول الظاهرية هذا ذكر أبو الخطاب في كتاب التمهيد (٣/٢٥٦) أن الإمام أحمد أومأ إليه في رواية أبي داود: (الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعن أصحابه، وهو بعد في التابعين مخير) .
وقد حمل المؤلف هذه الرواية على آحاد التابعين، لا على جماعتهم كما سبق بيانه.
(٢) في الأصل: (من حال) و"من" هذه زائدة.
(٣) الضمير راجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الصفحة 1091