كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

فإن قيل: ما خالف الإجماع؛ لأنه كان قوله وقول عمر على ذلك وحدهما، فخالف عمر فقط.
وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال: (والله ما هنَّ إلا بمنزلة بعيرِك وشاتِك) (١) .
وكان عبد الله بن الزبير: يبيح بيع أمهات الأولاد (٢) .
فدل على أنهم لم يجمعوا.
قيل: قول عبيدة له: (رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك) ، يدل على (٣) أن الجماعة كانت مع عمر، ومعه علىٌّ، أن لا يبعن (٤) .
---------------
(١) هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب بيع أمهات الأولاد (٧/٢٩٠) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار -أظنه- عن عطاء عن ابن عباس، ثم ذكره وفيه (هي) بدل (هن) و (أوشاتك) بحرف العطف (أو) بدل الواو.
(٢) أخرج هذا عبد الرزاق في مصنفه في باب بيع أمهات الأولاد (٧/٢٩٢، ٢٩٣) بسندين، أحدهما عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن نفر من أهل العراق ذكروا ذلك عن ابن الزبير.
وثانيهما عن عمر عن أيوب عن نافع أن رجلاً جاء لابن عمر وذكر له ذلك عن ابن الزبير.
كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب البيوع والأقضية، باب بيع أمهات
الأولاد (٦/٤٣٧، ٤٣٩) بسندين أيضاً.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب عتق أمهات الأولاد، باب الرجل يطأ أمته بالملك فتلد له، وباب الخلاف في أمهات الأولاد (١٠/٣٤٣، ٣٤٨) .
(٣) في الأصل: (عليه) .
والذي يبدو لي أنه ليس هناك إجماع لأمور:
أولاً: - أن علياً قال: (كان رأي مع رأي أمير المؤمنين عمر..) ومعلوم أن رأيهما لا يعد إجماعاً. =

الصفحة 1100