كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

واحتج المخالف:
بقوله تعالى: (وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ) (١) والتابعون هم المؤمنون.
وقول النبي: (أمتي لا تجتمعُ على الخطأ) .
والجواب: أن الآية مشتركة الدلالة؛ لأنها إن كانت حجةً على ما أجمع عليه التابعون، فهى حجة على ما أجمعت عليه الصحابة من تجويز القول بكل واحد منهما.
وكذلك الجواب عن الخبر.
واحتج: بأن هذا إجماع تعقب خلافاً، فوجب أن يزيل حكم الخلاف، كما لو اختلفوا الصحابة، ثم أجمعت على أحد القولين، وقد وجد مثل هذا؛ لأنهم اختلفوا في قتال ما نعي الزكاة، ثم اتفقوا عليه.
وقول الأنصار: منا أمير ومنكم أمير (٢) .
وإجماعهم على ترك قسمة السواد بعد اختلافهم فيها (٣) .
والجواب: أنه إذا رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى، فلم يبق هناك خلاف باق [و] صارت المسألة إجماعاً، وليس كذلك إجماع التابعين على أحد القولين؛ لأن الخلاف لم يرتفع، فلم تصر المسألة إجماعاً.
واحتج: بأن إجماعهم يقطع الخلاف فيما بعد، فوجب أن يرتفع الخلاف
---------------
(١) آية (١١٥) من سورة النساء.
(٢) قول الأنصار هذا روته عائشة -رضي الله عنها- في قصة وفاة النبى - صلى الله عليه وسلم - أخرجه عنها البخاري في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة (٥/٨) .
ورواه عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أخرجه عنه الإمام أحمد فى مسنده (١/٣٩٦) .
(٣) انظر: نصب الراية (٣/٤٠٠-٤٠١) .

الصفحة 1111