كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

ونبّه على الضرب.
وكذلك قوله تعالى: (إنَّ اللَّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) (١) ، (وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا) (٢) ، ونحو ذلك.
وأما الخفي: فهو قياس غَلَبة (٣) الشبه، وبيانه: أن تحدث حادثة، وليس هناك إلا أصلان، أصل حظر، وأصل إباحة، وأصل الحظر له خمسة أوصاف، وأصل الإباحة له خمسة أوصاف، والحادثة لا تجمع أوصاف أحدهما، بل فيها من الإباحة أربعة أوصاف، ومن أوصاف، الحظر ثلاثة، فإذا كان كذلك ألحقناه بالذي كثرت أوصافه فيه.
وهذا يقع في الصفات والأحكام.
أما الصفات فمعروفة، و [أما] الأحكام فكالعبد (٤) ، أخذ شبهاً من الحر: بأنه مكلف مخاطب، وأخذ شبهاً من البهائم: بأنه (٥) مملوك، يورث، ويباع، ويوهب، فلم يجتمع معنى أحد الأصلين، فألحقناه بكل واحد بما هو أشبهه، فأطرافه أشبه بأطراف الحر، فأوجبنا فيها مقدراً، والجناية على غير أطرافه بالبهائم أشبه، فألحقناه بها، فالقياس ينعقد عليه؛ لأنه كغيره من أنواع القياس في باب العمل به، فوجب أن يكون كغيره في انعقاد الإجماع عليه.
---------------
(١) آية (٤٠) من سورة النساء.
(٢) آية (١٢٤) من سورة النساء، والنقير: النقرة أو النكتة التى في ظهر النواة. انظر: مختار الصحاح والمصباح المنير مادة (نقر) .
(٣) في الأصل بدون إعجام، وقد أعجمت هذه الكلمة ص (١٣٢٥) من هذا الكتاب.
(٤) في الأصل: (كالعبد) بدون الفاء.
(٥) في الأصل: (وأنه) .

الصفحة 1132