كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

فإن قيل: أليس قد اعتبرتم إجماع العامة فيما يشاركون العلماء فيه؟! مثل الطهارة، والصلاة، وعدد ركعاتها، والزكاة، والصيام، والحج، وتحريم الربا، والسرقة، ونحو ذلك، هلا اعتبرتم إجماعهم فيما يختص به العلماء، مثل فروع الطهارة وفروع الصلاة، ونحو ذلك.
قيل: لأن السبب الذي عرف به هذه الأشياء، هو (١) النقل المستفيض، وذلك يشترك (٢) في معرفته (٣) العامة والخاصة، فأما غير ذلك فطريقه الاجتهاد، فلا معرفة لهم به.
---------------
(١) في الأصل: (وهو) والواو هنا لا معنى لها.
(٢) في الأصل: (مشترك) .
(٣) في الأصل: (معرفة) .

الصفحة 1135