كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

مسألة
في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة، وهو من أهل الاجتهاد لم يعتدَّ بخلافه
---------------
= نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكترك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا حجة باتفاق.
المرتبة الثانية: العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فهذا حجة في مذهب مالك، والمنصوص عن الشافعى، وظاهر مذهب أحمد، والمحكي عن أبي حنيفة.
المرتبة الثالثة: إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين، جهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، فاختلف فيه:
فذهب مالك والشافعى: إلى أنه حجة، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد، وقيل: هذا المنصوص عن أحمد، ومن كلامه: "إذا روى أهل المدينة حديثاً، وعملوا به، فهو الغاية". وكان يفتي على مذهب أهل المدينة، ويقدمه على مذهب أهل العراق تقديماً كثيراً.
وذهب أبو حنيفة، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد: أنه ليس بحجة.
المرتبة الرابعة: العمل المتأخر بالمدينة، فالذي عليه أئمة الناس: أنه ليس بحجة، وهو مذهب الشافعى وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم، وهو قول المحققين من أصحاب مالك، كما ذكر ذلك عبد الوهاب في كتابه: أصول الفقه، وغيره. وربما جعله أهل المغرب من أصحاب مالك حجة، وليس معهم عن الأئمة نص ولا دليل بل هم أهل تقليد.
قال ابن تيمية بعد هذا: (ولم أر في كلام مالك ما يوجب جعل هذا حجة) .
انظر: الفتاوي (٢٠/٣٠٣-٣١٠) والعرف وأثره في الشريعة والقانون للمحقق ص (٧٤) .
ولابن القيم تقسيم آخر، ارجع إليه في اعلام الموقعين (٢/٣٩٤) .
وللدكتور أحمد بن محمد نور سيف كتاب في هذا الموضوع بعنوان: عمل أهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين، فارجع إليه.

الصفحة 1152