كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

في أصح الروايتين (١) .
أومأ إليها في [١٧٣/أ] مواضع.
فقال في رواية أبي الحارث، وقد سأله: "إلى أي شىء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح (٢) ؟ فقال: ضَربَ عليها عقبةُ بن عامر (٣) ونهى عنها (٤) عبادة بن الصامت، فقيل له: يروى عن سعيد والحسن: أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح (٥) فقال: أقول لك: أصحاب رسول [الله] ، وتقول: التابعين! ".
---------------
(١) راجع هذه المسألة في: أصول الجصاص الورقة (٢٣١/أ) والتمهيد (٣/٢٦٧) والمسوَّدة ص (٣٣٣) وروضة الناظر مع شرحها نزهة الخاطر العاطر (١/٣٣٥) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٣٣) .
(٢) العادة أن الإمام يريح المصلين في صلاة التراويح، فإذا صلى أربعاً مثلاً أراحهم مقدار ما يقضي الإنسان حاجته ويتوضأ، ففي هذه الفترة يقوم بعض الناس فيصلى، أو يقرأ في الصلاة حتى ينهض الإمام فيدخل معه.
(٣) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني، أبو حماد، صحابي. كان والياً على مصر. وتوفي آخر خلافة معاوية.
له ترجمة في: الاستيعاب (٣/١٠٧٣) .
(٤) نهي عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات، باب في الصلاة بين التراويح (٢/٣٩٩) .
(٥) ما هنا موافق لما في المغني لابن قدامة (٢/١٧٠) حيث قال: (وكره أبو عبد الله التطوع بين التراويح، وقال: فيه عن ثلاثة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. فذُكر لأبي عبد الله فيه رخصة
عن بعض الصحابة؟ فقال: هذا باطل، وإنما فيه عن الحسن وسعيد بن جبير) .
ونقل ابن هانئ في مسائله (١/٩٧) عن الإمام أحمد قوله -وقد سأله عن =

الصفحة 1153