كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وسأله أيضاً عن عدد قتلوا رجلاً؟ "قال: يقادون (١) به، يروى عن عمر (٢)
---------------
= الصلاة بين التراويح -: (مكروه، لا يصلي بين التراويح شىء، لا تشبه بالمكتوبة، كانوا يضربون عليها، يعنى: من تطوع بين التراويح) .
(١) في الأصل: (يقود) .
(٢) هذا الأثر عن عمر - رضي الله عنه - رواه البخاري معلقاً في كتاب الديات، باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم (٩/١٠) ولفظه: (وقال لي ابن بشار حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن غلاماً قُتل غِيلَة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم) .
وأخرجه عنه البيهقي في سننه في كتاب الجنايات، باب النفر يقتلون الرجل (٨/٤٠-٤١) ولفظه: (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قتل نفراً خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غِيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتُهم جميعاً) .
ثم ذكر المؤلف روايات أخرى كلها تفيد أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان يقتل الجماعة بالواحد.
وأخرجه مالك في الموطأ، في كتاب العقول، باب: ما جاء في الغيلة والسحر ص (٥٤٣) .
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول، باب: النفر يقتلون الرجل (٩/٤٧٥-٤٨٠) وساق عدة روايات في ذلك.
وأخرجه الدارقطنى في سننه في كتاب الحدود والديات (٣/٢٠٢) .
وأخرجه الإمام الشافعى في كتاب القتل والجنايات، باب: ما جاء في قتل الجماعة بالواحد ... (٢/٢٤٩) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الديات، باب الرجل يقتله النفر (٩/٣٤٧-٣٤٨) وساق ثلاث روايات في ذلك.
وانظر: تغليق التعليق على صحيح البخاري لابن حجر (٥/٢٥٠) .

الصفحة 1154