كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وعلي (١) ، فقيل له: يروى عن بعض التابعين (٢) : أنه لا يقتل اثنان بواحد (٣) ،
---------------
(١) الأثر هذا عن علي - رضي الله عنه - أخرجه عنه البيهقي في الموضع السابق ذكره، ولفظه: (عن سعيد بن وهب: قال: خرج قوم، وصحبهم رجل، فقدِموا وليس معهم، فاتهمهم أهلُه، فقال شريح: شهودكم أنهم قتلوا صاحبكم، وإلا حلفوا بالله ما قتلوه، فأتوا بهم علياً - رضي الله عنه - قال سعيد: وأنا عنده، ففرق بينهم فاعترفوا، قال: فسمعت علياً - رضي الله عنه - يقول: أنا أبو حسن القرم، فأمر بهم علي - رضي الله عنه - فقتلوا.) .
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه في الموضع السابق (٩/٤٧٧) (أن عمر كان يشك فيها حتى قال علي: يا أمير المؤمنين: أرأيت لو أن نفراً اشتركوا في سرقة جزور، فأخذ هذا عضواً، وهذا عضواً أكنت قاطعهم؟ قال: نعم، قال: فذلك، حين استمدح له الرأي) .
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في الموضع السابق (٩/٣٤٨) بمثل لفظ البيهقي.
والقول بقتل الجماعة بالواحد مروي عن ابن عباس وسفيان وقتادة والحسن وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء.
انظر: المصنف لعبد الرزاق (٩/٤٧٥-٤٨٠) .
وراجع في هذا الموضوع: نصب الراية (٤/٣٥٣-٣٥٤) والتلخيص الحبير (٤/٢٠) .
(٢) نقل ابن أبي شيبة في مصنفه -كما سيأتي- القول بقتل واحد من الجماعة عن معاذ: ابن الزبير -رضي الله عنهما-.
كما نقله عبد الرزاق في مصنفه -كما سيأتي- عن ابن الزبير - رضي الله عنه - وفي المذهب الحنبلي: رواية ثانية: أنهم لا يقتلون بالواحد، وتجب عليهم الدية.
انظر: المغنى لابن قدامة (٧/٦٧١) طبعة المنار الثالثة.
(٣) نقل ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب: الديات، باب: من كان لا يقتل منهم إلا واحداً (٩/٣٤٩) هذا القول عن حبيب ابن أبي ثابت وعبد الملك وابن الزبير وهشام ابن محمد ومعاد بن جبل. =

الصفحة 1155