كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وفيه رواية أخرى: يُعتدُّ بخلافه (١) .
أومأ إليه (٢) -رحمه الله- في رواية أبي الحسن بن هارون (٣) ، قال: "لا ينظر العبد إلى شعر مولاته، واحتج بقول سعيد" (٤) .
وكذلك نقل عبد الله عن أبيه: "لا ينظر إلى شعر مولاته، وقال: قد روي عن ابن عباس أنه قال: لا بأس أن ينظر العبد إلى شعر مولاته، وتأول الآية (٥) . وقال سعيد: لا تغرنكم هذه الآية التي في سورة النور: (أو مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُنَّ) (٦) إنما عنى بها الإماء، لا ينبغي أن ينظر إلى شعرها" (٧) .
وكذلك نقل أبو طالب عنه: "لا ينظر إلى شعر مولاته، وذكر قول سعيد: لا تغرنكم هذه الآية، ولم نَسمع إلا حديث السدّي عن ابن مالك (٨) عن
---------------
(١) وبه قال جمهور الأصوليين. واختاره ابن عقيل وأبو الخطاب وابن قدامة من الحنابلة وكما اختاره المؤلف في بعض كتبه.
انظر: التمهيد ونزهة الخاطر العاطر (١/٣٥٥) ، والمسودة ص (٣٣٣) وشرح الكوكب المنير (٢/٢٣٢-٢٣٣) .
(٢) كان الأولى أن يعيد الضمير مؤنثاً، فيقول: (إليها) كما صنع في الرواية الأولى، وربما يُخرَّج على قصد (القول) .
(٣) لم أقف على ترجمته.
(٤) يعني: ابن المسيب، كما سيأتي في تخريج الأثر.
(٥) هذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب: النكاح، باب: ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته؟ (٤/٣٣٤) .
(٦) (٣١) سورة النور، والآية في الأصل: (أو ما ملكت أيمانكم) وهو خطأ.
(٧) أثر سعيد هذا أخرجه عنه ابن أبي شيبة في مصنفه في الموضع السابق (٤/٣٣٥) ونقل أن مجاهداً وعطاء والضحاك كرهوا ذلك، كما نقل عن إبراهيم قوله: (تستتر المرأة عن غلامها) .
(٨) هكذا في الأصل: (ابن مالك) وهو موافق لما جاء في تهذيب الكمال للمزي في ترجمته السدّي (١/١٠٤) مخطوطة دار الكتب المصرية.
وفي مصنف ابن أبي شيبة (٤/٣٣٤) : (أبو مالك) وهو موافق لما جاء في تهذيب =

الصفحة 1157