كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

ابن عباس (١) ، فأما التابعون فقد نهى عنه غير واحد".
فظاهر هذا: أنه اعتدَّ بقول سعيد خلافاً على ابن عباس.
قال أبو بكر الخلال في كتاب "غض البصر" من "الجامع" (٢) : "إنما صار أحمد -رحمه الله- إلى هذا، وترك قول ابن عباس؛ لأنه ضعيف. ومذهب أبي عبد الله: إذا صح عنده عن أحد من أصحاب رسول الله شىء (٣) لم يجاوزه إلى من بعده من التابعين".
---------------
= الكمال في ترجمة غزوان (٢/١٠٨٩) ، وموافق لما جاء في تهذيب التهذيب (٨/٢٤٥) وتقريب التهذيب (٢/١٠٥) ، وتاريخ البخاري (٧/١٠٨) ، والجرح والتعديل (٥/٥٥) والإكمال (٧/١٥) .
والذي يظهر لي أنه: ابن مالك، وأبو مالك، إذ لا منافاة بين الأمرين، وإن كان اشتهر بكنيته. كما قال الحافظ في التقريب.
وهو: غزوان بن مالك، أو أبو مالك الغفاري، الكوفي. روى عن عمار بن ياسر وابن عباس والبراء بن عازب وغيرهم. وعنه السدّي وسلمة بن كهيل وحصين بن عبد الرحمن وغيرهم. وثقه ابن معين. وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن حجر في التقريب: (ثقة من الثالثة) .
انظر ترجمته في: المراجع السابقة.
(١) هذا سند الأثر الذي روي فيه عن ابن عباس القول بجواز أن ينظر المملوك إلى شعر جاريته. وسيأتي كلام للإمام أحمد عن هذا السند.
(٢) هذا الكتاب يقول عنه الدكتور فؤاد سزكين في كتابه: تاريخ التراث العربي (م١ ج٣ ص٢٣٣-٢٣٤) : (يضم مجموعة من كتب ورسائل ومسائل أحمد بن حنبل التي تتكون من عشرين جزءً ... المتحف البريطاني الملحق ١٦٨، مخطوطات شرقية ٢٦٧٥ (١، ٢١٢ ورقة، وسماع ٥٦٠ هـ، ٥٧٧ هـ) ... ويوجد في حوزة محمد بن عبد الرزاق بن حمزة بمكة (جزء آخر، ٢١٢ ورقة، ٥٨٣ هـ ومنه نسخة مصورة بالقاهرة، ملحق ١/٥٣ رقم ٢١٨٨٨ب) قسم آخر بعنوان: "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مسائل أحمد بن حنبل" الظاهرية حديث ٢٤٥/١ (من ورقة ١-٣١، ٥٧٦ هـ.
انظر: فهرس معهد المخطوطات العربية ١/٦٢، ١٤٦) .
(٣) في الأصل: (شيئاً) .

الصفحة 1158