كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

لأنه لا يخلو ما قاله أن يكون عن توقيف أو اجتهاد، فإن كان عن توقيف فهو أولى، وإن كان عن اجتهاد فاجتهاده أولى بمشاهدة التنزيل وحضور التأويل.
ولأنه منصوص عليه بقوله: (بأيهم اقتديتم اهتديتم) وإذا كانت له هذه المزية على غيره كان الاعتبار بقوله دون غيره، كما قلنا في القياس مع خبر الواحد، لما كان للخبر مزية كان مقدماً على القياس، وإن كان مساوياً له في أنه حجة، طريقها: غلبة الظن.
وللمخالف على هذا الدليل اعتراضات، نذكرها في قول الصحابي إذا انفرد به: أنه حجة، إن شاء الله تعالى.
واحتج المخالف:
بأنه قد ثبت أن الصحابة سوَّغت للتابعين الاجتهاد معها، وكانوا يفتون مع الصحابة، مثل سعيد بن المسيب وشُرَيح القاضي، الحسن البصري ومسروق وأبي وائل (١) والشعبي وغيرهم.
ألا ترى: أن عمر وعلياً -رضي الله عنهما- ولّيَا شريحاً القضاء، ولم ينقضا أحكامه بالفسخ مع إظهاره الخلاف عليهما في كثير من المسائل.
وكتب عمر إليه: (إن لم تجد في السنة فاجتهد رأيك) (٢) . ولم يأمره بالرجوع، ولا الحكم بقوله.
---------------
(١) هو: شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي، وقد سبقت ترجمته.
(٢) كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى شريح مشهور، فقد أخرحه وكيع في كتابه "أخبار القضاة" (٢/١٨٩) بسنده إلى الشعبي، ولفظه: (عن الشعبي قال: كتب عمر إلى شريح: ما في كتاب الله وقضاء النبي -عليه السلام- فاقض به، فإذا أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يقض به النبي -عليه السلام- فما قضى به أئمة العدل فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت تؤامرني، =

الصفحة 1163