كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: تذاكر أنا وابن عباس وأبو هريرة في عدة المتوفى عنها زوجها:
فقال ابن عباس: أبعد الأجلين.
وقلت أنا: عدتها: أن تضع حملها.
وقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي.
---------------
= ورواه البيهقي من وجه آخر من طريق جابر عن الشعبي، قال: خرج علي إلى السوق، فإذا هو بنصراني يبيع درعاً، فعرف علي الدرع، فذكره بغير سياقه.
وفي رواية له: لولا أن خصمي نصراني، لجثيت بين يديك، وفيه عمرو بن شمَّر عن جابر الجعفي، وهما ضعيفان.
وقال ابن الصلاح في الكلام على أحاديث الوسيط: "لم أجد له إسناداً يثبت".
وقال ابن عسكر في الكلام على أحاديث المهذب: "إسناده مجهول"
انظر التلخيص الحبير (٤/١٩٣) .
وفي أخبار القضاة (٢/١٩٤) زيادة: أن شريحاً طلب من على بينة على أن الدرع التي مع اليهودي له، فأحضر قنبر والحسن ابنه، فرد عليه شريح قائلاً: شهادة الابن لا تجوز للأب. فقال علي: "سبحان الله رجل من أهل الجنة".
وفي رواية ساقها أيضاً وكيع في المرجع السابق: (أن شريحاً قال لعلي: بينتك، فجاء بعبد الله بن جعفر ومولى له، فشهدا، فكأن شريحاً لم يجز شهادة المولى ...
فقال لعلي: اتبع بيعك بالثمن الذي دفعت إليه.
وقال [يعني علياً] في أي كتاب الله وجدت أن شهادة المولى لا تجوز) .
ففي الرواية الأولى نجد شريحاً خالف علياً في شهادة الابن. وعلى الرواية الثانية خالفه في شهادة المولى.
وانظر: كشف الأسرار (٣/٩٤٥) .

الصفحة 1165