كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

فسوغ ابن عباس لأبي سلمة أن يخالفه، وتبعه أبو هريرة (١) .
وذكر إبراهيم (٢) عن مسروق أنه قال: (كان ابن عباس إذا قدم عليه أصحاب عبد الله (٣) صنع لهم طعاماً ودعاهم، قال: فصنع لنا مرَّة طعاماً، فجعل يسأل ويفتي، فكان يخالفنا، فما يمنعنا أن نردّ عليه إلا أنا على طعامه) (٤) .
وسئل ابن عمر عن فريضة، فقال: (سلوا سعيد بن جبير، فإنه أعلم بها منِّي) (٥) .
---------------
(١) أخرج هذا البخاري في كتاب التفسير (سورة الطلاق) (٦/١٩٣-١٩٤) وتكملته: (فأرسل ابن عباس غلامه كريباً إلى أم سلمة يسألها، فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية، وهى حبلى، فوضعت بعد موته لأربعين ليلة، فخطبت فأنكحها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو السنابل فيمن خطبها) .
وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (٢/١١٢٢-١١٢٣) .
وأخرجه الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الحامل المتوفي عنها زوجها تضع (٣/٤٩٠) وقال: (هذا حديث حسن صحيح) .
وأخرجه الدارمي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها والمطلقة (٢/٨٨) .
وأخرجه النسائي في كتاب الطلاق، باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها (٦/١٥٧) .
وأخرجه الإمام الشافعي كما في بدائع المنن في كتاب العدد، باب عدة الحامل بوضع الحمل (٢/٤٠١) .
(٢) هو: إبراهيم النخعي، وقد سبقت ترجمته.
(٣) يعنى: ابن مسعود - رضي الله عنه.
(٤) لم أقف عليه.
(٥) أخرج هذا الأثر ابن سعد في الطبقات في ترجمة سعيد بن جبير (٦/٢٥٨) .
وفيه (فإنه أعلم بالحساب مني، وهو يُفْرِض منها ما أفرض) .

الصفحة 1166