كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

وسئل أنس عن مسألة فقال: (سلوا مولانا الحسن) (١) .
وإذا ثبت أنها قد سوغت لهم ذلك، لم يكن بينهم في هذا المعنى فرق.
والجواب: أنه يحتمل أن يكونوا سوغوا الاجتهاد للتابعين فيما كانوا مختلفين فيه، ليجتهدوا في أخذ أقوالهم، فسوغوا ذلك، ولم يثبت عنهم أنهم سوغوا خلاف الواحد فيما قال.
ولهذا قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي، يعنى: أبا سلمة.
يبين صحة هذا: أنه روي أن علياً - رضي الله عنه - نقض على شريح حكمه في ابني عم، أحدهما أخ لأم، لما جعل المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم (٢) ، [١٧٤/ب] .
---------------
(١) هذا الأثر أخرجه ابن سعد في طبقاته (٧/١٧٦) في ترجمة الحسن البصري، وفيه: (فقالوا: يا أبا حمزة نسألك وتقول: سلوا مولانا الحسن فقال: إنا سمعنا وسمع فحفظ ونسينا) .
وذكر ذلك الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحسن (٢/٢٦٤) بأخصر مما ذكره ابن سعد.
(٢) هذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه في كتاب الفرائض، باب ميراث ابني عم أحدهما زوج والآخر أخ لأم (٦/٢٣٩-٢٤٠) ولفظه: ( ... قال: أتي شريح في امرأة تركت ابني عمها، أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأخ من الأم ما بقي، فبلغ ذلك علياً - رضي الله عنه - فأرسل إليه، فقال: ادعوا لي العبد الأبطر (هكذا) فدعي شريح، فقال: ما قضيت؟ قال: أعطيت الزوج النصف، والأخ لأم ما بقي، فقال علي - رضي الله عنه -: أبكتاب الله أم بسنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم؟! فقال: بل بكتاب الله، فقال أين؟ قال شريح: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله".
قال علي - رضي الله عنه -: هل قال للزوج النصف، ولهذا ما بقي؟، ثم أعطى علي - رضي الله عنه - الزوج النصف والأخ لأم السدس، ثم ما بقي قسمه بينهما) . =

الصفحة 1167