كتاب العدة في أصول الفقه (اسم الجزء: 4)

ولا يجوز أن يكونوا قد اجتهدوا، فلم يؤد [اجتهادهم] إلى شىء يجب اعتقاده في مدة العصر؛ لأن العادة بخلافه، ولأن طرق الحق ظاهرة، ولأن ذلك يؤدي إلى خطأ الجميع في الاجتهاد، وعدولهم عن طريق الصواب وهذا لا يجوز.
ولأنهم إذا كانوا بهذه الصفة، فليس لهم قول في الحادثة، بل هم بمنزلة العامة فيها، فلا يعتد بقولهم وبخلافهم.
ولا يجوز أن يكونوا في تقية وفزع (١) : لأنه إذا كان الأمر على هذا، فانه لا يحكم بانعقاد الإجماع، وإنما يحكم بذلك إذا سكتوا عمن لا يخالفونه ولا يتقونه.
ولا يجوز أن يكونوا قد اجتهدوا، فأدى [اجتهادهم] إلى خلافه، فلم يظهروه؛ لأن إظهار الحق واجب، والحق في واحد، فيكون ذلك إجماعاً على خطأ؛ لأن القائل عندهم مخطىء، والمقر على الخطأ مخطىء ولا يجوز أن يجتمعوا على خطأ.
---------------
= من أمتي ظاهرين على الحق) (٩/١٢٥) ولفظه: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله، وهم ظاهرون) . ورقم الحديث في الفتح (٧٣١١) .
وأخرجه عنه مسلم في كتاب الإمارة، باب: لا تزال طائفة من أمتي ... (٣/١٥٢٣) .
وأخرجه الترمذي عن ثوبان - رضي الله عنه - مرفوعاً في كتاب الفتن، باب ما جاء في الأئمة المضلين (٤/٥٠٤) وقال: (حديث حسن صحيح) .
وأخرجه عنه أبو داود في أول كتاب الفتن (٢/٤١٣-٤١٤) جزء من حديث طويل.
وأخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٥/٢٧٨) جزء من حديث طويل أيضأ. كما أخرجه عن أبي أمامة - رضي الله عنه - (٥/٢٦٩) .
(١) في الأصل: (وفرع) بالراء المهملة.

الصفحة 1174